تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
مسألة ٧: لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكِّناً، وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة ١.
١- في المسألة امور:
الأوّل: لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب في غير مايعتبر فيه الحول، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فيما يعتبر فيه، فقد استقرّ وجوب الزكاة عليه كما في الحجّ، حيث إنّه يستقرّ على من تركه من غير جهة، ويجب عليه الحجّ في الآتي «ولو على حمار أجدع أبتر» [١]. والواجب عليه في المقام الأداء مع حصول التمكّن وزوال العروض.
الثاني: أنّه لو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً، ولا محالة لم تجب عليه الزكاة، وقد مضى عليه في حال عدم التمكّن سنون متعدّدة، جرى في الحول من حين حدوث التمكّن بعد كونه غير متمكّن؛ لما عرفت من اعتبار مضيّ الحول في هذه الحالة.
الثالث: استشكل في المتن في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد
[١] الكافي ٤: ٢٦٦ ح ١، تهذيب الأحكام ٥: ٣ ح ٣ و ٤، وص ١٨ ح ٥٢، الاستبصار ٢: ١٤٠ ح ٤٥٥ و ٤٥٦، الفقيه ٢: ٢٥٩ ح ١٢٥٦، التوحيد: ٣٥٠ ح ١١، المحاسن ١: ٤٦٢ ح ١٠٧١، تفسير العيّاشي ١: ١٩٠ ح ١٠٨، وص ١٩٢ ح ١١٤، وعنها تفسير الصافي ١: ٣٣٤، ووسائل الشيعة ١١: ٤٠- ٤٢، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب ١٠ ح ١، ٣، ٥ و ٧- ٩، بحار الأنوار ٩٩: ١٠٩ ح ١١ و ١٣، وص ١١٠ ح ١٥، والبرهان في تفسير القرآن ١: ٦٦٢ ح ١٨٣٧، وص ٦٦٣ ح ١٨٤١، وص ٦٦٤ ح ١٨٤٢ و ١٨٤٤، وتفسير كنز الدقائق ٢: ١٧٣.