تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - القول في قدرها
القول في قدرها
وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن، والصاع أربعة أمداد؛ وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال- نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين.
وبحسب حُقّة اسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات ١.
١- قد مرّت [١] الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميع مايدفع بعنوانها صاع، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره.
وقد عرفت [٢] أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان من مبتدعات عثمان ومعاوية، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله كانت على
[١] (، ٢) في ص ٣٤٦- ٣٤٩
[٢]