تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - جنس زكاة الفطرةالقول في جنسها
مسألة ٣: الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لامن الأدون أو الشعير ١.
١- يدلّ على أفضليّة إخراج التمر الروايات المتعدّدة، مثل:
صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث في صدقة الفطرة- قال:
وقال: التمر أحبّ ذلك إليّ [١]. وفي الوسائل: يعني: الحنطة والشعير والزبيب.
وموثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة؟
قال: التمر أفضل [٢].
وصحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السلام أنّه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، الحديث [٣].
والعلّة تدلّ على أفضليّة الزبيب بعد التمر، كما أنّه ربما تشعر بأنّه يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة وإن كان يتحقّق بدونها الإجزاء، كالمثال المذكور في المتن.
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٧٥ ح ٢١٠، الاستبصار ٢: ٤٢ ح ١٣٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣٤٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٨٥ ح ٢٤٧، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٣٥٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٤.
[٣] الفقيه ٢: ١١٧ ح ٥٠٥، علل الشرائع: ٣٩٠ ح ١، الكافي ٤: ١٧١ ح ٣، تهذيب الأحكام ٤: ٨٥ ح ٢٤٨، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٥١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.