تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه
مسألة ٣: يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير، حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة. وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد ١.
١- يجب على من استكمل الشرائط الأربعة المعتبرة المذكورة في المسائل السّابقة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله؛ من دون فرق بين واجب النفقة عليه وغيره؛ سواء كان مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، حتّى المولود قبل هلال شوّال وليلة العيد ولو بلحظة، كماعرفت في المسألة السّابقة، ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل هو إجماعيّ كما حكي عن جماعة، منهم: صاحب الجواهر [١]- طائفة من الروايات، مثل:
صحيحة صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة؟ فقال:
على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع، الحديث [٢].
ويجمع هذه العناوين الاشتراك في العيلولة التي كان اعتبارها فيمن تجب
[١] الخلاف ٢: ١٣٠ مسألة ١٥٧، غنية النزوع: ١٢٧، تذكرة الفقهاء ٥: ٣٧٥- ٣٧٦ مسألة ٢٨٢ و ٢٨٣، منتهى المطلب ٨: ٤٣٢، مدارك الأحكام ٥: ٣١٥، مفاتيح الشرائع ١: ٢١٥، الحدائق الناضرة ١٢: ٢٦٦، رياض المسائل ٥: ٢٠٧، مستند الشيعة ٩: ٣٨٩، المسألة الاولى، جواهر الكلام ١٦: ١٩٠، وفي أمالي الصدوق: ٧٣٨ و ٧٤٧، أنّه من دين الإماميّة.
[٢] الفقيه ٢: ١١٤ ح ٤٩١، الكافي ٤: ١٧١ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٧١ ح ١٩٤، وص ٨٠ ح ٢٢٨، الاستبصار ٢: ٤٦ ح ١٤٩، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.