تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
البيع على الأحوط [١].
والإنصاف أنّ ملاحظة جميع الجوانب ورعاية جميع الجهات تلجئنا إلىالالتزام بما أفاده [٢] من الشركة في الماليّة وإن كان بعيداً في نفسه؛ لعدم ثبوت مشابه لها في الموارد الفقهيّة إلّانادراً مع الفرق أيضاً، وعدم كون نظر السائل في صحيحة أبي المعزا- الظاهرة في اشتراك الأغنياء مع الفقراء في الأجناس الزكويّة- إلى هذا النحو من الشركة قطعاً، إلّاأنّه لا محيص عن الأخذ بها، كما لا يخفى.
وكيف كان، فلا تكون أدلّة الزكاة والروايات الواردة فيها من سنخ واحد، كآية الخمس [٣] في الغنائم التي هي بمعنى مطلق الفائدة، كما قرّر في محلّه [٤]، حيث يكون التعبير فيه بهذا العنوان الذي هو الكسر المشاع، وكذا الروايات الواردة في الخمس. وكيف كان، فالمسألة مشكلة جدّاً، كما لا يخفى.
[١] العروة الوثقى ٢: ١١٣ مسألة ٢٦٨٨.
[٢] أي السيّد الخوئي قدس سره.
[٣] سورة الأنفال ٨: ٤١.
[٤] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: ١٠- ١٥.