تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
بقيّة أحكام الزكاة
القول في بقيّة أحكام الزكاة
مسألة ١: لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض ١.
١- ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه [١]، وقد نسب صاحب المدارك [٢] إلى المفيد [٣] والحلبي [٤] القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته.
وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا» [٥]؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلى الله عليه و آله يستلزم
[١] العروة الوثقى ٢: ١٣٦ مسألة ٢٧٥٤.
[٢] مدارك الأحكام ٥: ٢٥٩.
[٣] المقنعة: ٢٥٢.
[٤] الكافي في الفقه: ١٧٢.
[٥] سورة التوبة ٩: ١٠٣.