تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - أوصاف المستحقّين للزكاةالقول في أوصاف المستحقّين للزكاة
غيركم [١].
ومنها: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبدالمطّلب، الحديث [٢].
ومنها: صحيحة ابن سنان- يعني عبد اللَّه- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس، ولا لنظرائهم من بني هاشم [٣].
ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم جواز الصدقة لبني هاشم ولو كان المعطي منهم، لكن هنا رواية تدلّ على التقييد؛ وهي:
موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم [٤].
وفي مقابلها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم؛ فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على
[١] الكافي ٤: ٥٨ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٥٨ ح ١٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٢٦٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤: ٥٨ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٥٨ ح ١٥٥، الاستبصار ٢: ٣٥ ح ١٠٦، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٢٦٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٥٩ ح ١٥٨، الاستبصار ٢: ٣٥ ح ١٠٩، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٢٦٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٥٨ ح ١٥٦، الاستبصار ٢: ٣٥ ح ١٠٧، المقنع: ١٧٧، الكافي ٤: ٥٩ ح ٥، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٢٧٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.