تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - المطلب الأوّل
- على تقدير إمكان التخريص في الزرع بعد مجرّد انعقاد الحبّ، الذي عرفت [١] أنّه زمان تعلّق وجوب الزكاة- إنّ حجّية الأمارة في مورد لابدّ من أن يكون مستندة إلى دليل قطعيّ، إمّا بنفسه، أو لأجل قيام الدليل القطعي على اعتباره، وإلّا فالشكّ في الحجّية مساوق للعدم، كما بيّن في الاصول [٢].
اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ ورود النصوص والروايات في المزارعة ممّا لا إشكال فيه، كما أنّ كون الحنطة والشعير هما القدر المسلّم من مورد المزارعة لا إشكال فيه كذلك.
فبالغاء الخصوصيّة عن تلك الروايات- خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من ثبوت الشركة الحقيقيّة في المزارعة، واختلاف المباني هنا من كون الزكاة هل على نحو تلك الشركة، أو الكلّي في المعيّن كما اختاره في العروة [٣]، أو الشركة في الماليّة كما هو مختار الشرح؟ [٤]- يعلم قطعاً ثبوت الحجّية في المقام، ولعلّ هذا هو منشأ إطلاق المتن وذهاب المشهور إلى الجواز كما عرفت، فتأمّل.
[١] في ص ١٨١.
[٢] كفاية الاصول: ٣٢٢- ٣٢٣، فوائد الاصول ٣: ١١٩- ١٢٠، و ١٢٦- ١٣٢، سيرى كامل در اصول فقه ١٠: ١٨٧- ٢١٥.
[٣] العروة الوثقى ٢: ١١٣ مسألة ٢٦٨٨.
[٤] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٣٨٤- ٣٩٠.