تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - المطلب الأوّل
مسألة ٣: المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة ١.
١- قد تعرّض في هذه المسألة للأمر الذي وقع فيه الاختلاف بين المشهور عند المتأخّرين، وبين الماتن قدس سره في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات الأربع، فالمشهور [١] في الزرع حين اشتداد الحبّ، وفي ثمرة النخل حين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار باختلاف لون ثمرة النخل، وفي ثمر الكرم حين انعقاد الحصرم.
لكن قوّى في المتن تبعاً لظاهر الروايات [٢] الواردة في الامور المتعلّقة للزكاة أنّ المدار والمعيار هي التسمية باسم الحنطة أو الشعير أو التمر [٣].
ويبقى الكلام في الزبيب الذي لا يتحقّق بالبقاء على الكرم نوعاً، بل بالبقاء على الأرض، ونهى عن ترك الاحتياط فيه، وقد صرّح في المسألة الاولى
[١] مختلف الشيعة ٣: ٦٠ مسألة ٢٨، إيضاح الفوائد ١: ١٧٥، جامع المقاصد ٣: ١٢، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ٢٥٥، الروضة البهيّة ٢: ٣٣، مسالك الأفهام ١: ٣٩١، الحدائق الناضرة ١٢: ١١٦، مصابيح الظلام ١٠: ٣١٩، رياض المسائل ٥: ١٠٤، جواهر الكلام ١٥: ٣٦٤.
وفي المقتصر من شرح المختصر: ٩٩، والمهذّب البارع ١: ٥١٦، عليه الأصحاب؛ يعني المشهور كما في مفتاح الكرامة ١١: ١٤٤، وهو خيرة أكثر الفقهاء، فليراجع مفتاح الكرامة.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٣- ٦٠، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.
[٣] وبه قال في شرائع الإسلام ١: ١٥٣، والمختصر النافع: ١١٦، ووالد العلّامة، كما في منتهى المطلب ٨: ٢٠٣.