تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - المطلب الأوّل
فإنّ المحكي عن بعض أهل الخبرة أنّ قسماً من أقسام العنب الموجود في بعض بلاد إيران لا يكون صالحاً لذلك بوجه، والمحكيّ عن الميرزا القمّي في جامع شتاته، وبعض المتأخّرين من الفقهاء بعده [١]، تعلّق الزكاة به أيضاً، والظاهر هو الثاني؛ لدلالة الصحيحة على اعتبار إمكان التخريص زبيباً، والمستفاد منه أنّ ما لا يقبل لا يتعلّق به الزكاة.
ثمّ إنّ مثل البربن وشبهه من الدقل- كما في العروة [٢] ممّا يؤكل عادة رطباً- يجري فيه ما ذكر؛ من أنّه إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه؛ لما ذكر من تعارف أكله رطباً؛ لأنّ المدار هو عنوان التمر كما عرفت، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه أصلًا لا تجب الزكاة فيه؛ لعدم الصدق.
[١] جامع الشتات ١: ١٦٠ مسألة ٣٢٣، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٣٢٦.
[٢] العروة الوثقى ٢: ١٠٦ مسألة ٢٢٦٠.