تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
شيء كيل [١]، إلّاأنّه قد تقدّم [٢] عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن هنا بعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:
منها: السُّلت- الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره [٣]- فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة، إلّا على نحو الاحتياط الاستحبابي.
ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهو وإن كان وارداً في بعض الروايات [٤]، وقد أفتى البعض بالوجوب [٥]، إلّا أنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت [٦] أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّي به، والاستفادة منه بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوب فيه.
وفي بعض الروايات [٧]- بعد حكاية الإمام عليه السلام-: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، وسؤال الراوي عنه عن الأرُز منعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة، وهو لا يكون
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٥، ٦١، ٦٣ و ٦٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٦، وب ٩ ح ١، ٦ و ١٠.
[٢] في ص ٦١- ٦٦.
[٣] العروة الوثقى ٢: ١٠٥ فصل في زكاة الغلّات.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٦٢ و ٦٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤ و ١٠.
[٥] المبسوط ١: ٢١٧، السرائر ١: ٤٢٨- ٤٢٩، منتهى المطلب ٨: ١٨٩، البيان: ٢٨٣، جامع المقاصد ٣: ٢٢، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ٢٥٥، مسالك الأفهام ١: ٣٩٠، الروضة البهيّة ٢: ١٣- ١٤، المستند في شرح العروة الوثقى ٢٣: ٣١٠- ٣١٢.
[٦] في ص ٦٣- ٦٦.
[٧] الكافي ٣: ٥١٠ ح ٣، تهذيب الأحكام ٤: ٤ و ٥ ح ٩ و ١١، الاستبصار ٢: ٤ و ٥، ح ٩ و ١١، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٦، وص ٥٨ ح ١٢.