إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٨٩ - النوع الثاني زكاة المعشرات
و أما الغنم :
فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين،ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة و عشرين و واحدة ففيها شاتان،إلى مائتي شاة و واحدة ففيها ثلاث شياة إلى،أربعمائة ففيها أربع شياه،ثم استقر الحساب في كل مائة شاة .و صدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب،فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة،و إن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة و عشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم،و خلطة الجواز كخلطة الشيوع،و لكن يشترط أن يريحا معا و يسقيا معا و يحلبا معا و يسرحا معا، و يكون المرعى معا،و يكون انزاء الفحل معا،و أن يكونا جميعا من أهل الزكاة.و لا حكم للخلطة مع الذمي و المكاتب ،و مهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول،و لكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما و لسنتين أربع شياه أو أربعين درهما و له أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ،و يأخذ الجبران من الساعين من بيت المال ،و لا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا و لو واحدة ،و يؤخذ من الكرائم كريمة و من اللئام لئيمة،و لا يؤخذ من المال الأكولة و لا الماخض و لا الربى و لا الفحل و لا غراء المال
النوع الثاني زكاة المعشرات
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة منّ،و لا شيء فيما دونها ،و لا في الفواكه و القطن و لكن في الحبوب التي تقتات ،و في التمر و الزبيب.و يعتبر أن تكون ثمانمائة منّ تمرا أو زبيبا،لا رطبا و عنبا.و يخرج ذلك بعد التجفيف و يكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة منّ من زبيب،فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم،و لا يعتبر خلطة الجوار فيه ،و لا يكمل نصاب الحنطة بالشعير ،و يكمل نصاب الشعير بالسّلت فإنه نوع منه.هذا قدر الواجب ان كان يسقى بسيح أو قناة فان كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر ،فان اجتمعا فالأغلب يعتبر ر أما صفة الواجب فالتمر و الزبيب اليابس و الحب اليابس بعد التنقية،و لا يؤخذ عنب