إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٨٧ - النوع الأول زكاة النعم
و إذا كان هذا التشديد مخرجا في الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة و شروطها الجلية و الخفية،و معانيها الظاهرة و الباطنة،مع الاقتصار على ما لا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة و قابضها و ينكشف ذلك في أربعة فصول:
الفصل الأول:في أنواع الزكاة و أسباب وجوبها الثاني:في آدابها و شروطها الباطنة و الظاهرة الثالث:في القابض و شروط استحقاقه و آداب قبضه الرابع:في صدقة التطوع و فضلها
الفصل الأول
في أنواع الزكاة و أسباب وجوبها
و الزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع:زكاة النعم ،و النقدين،و التجارة،و زكاة الركاز و المعادن،و زكاة المعشرات،و زكاة الفطر
النوع الأول زكاة النعم
و لا تجب هذه الزكاة و غيرها إلا على حر مسلم،و لا يشترط البلوغ،بل تجب في مال.شروط الزكاة الصبي و المجنون .هذا شرط من عليه و أما المال فشروطه خمسة :أن يكون نعما،سائمة،باقية حولا،نصابا كاملا،مملوكا على الكمال الشرط الأول:كونه نعما،فلا زكاة إلا في الإبل و البقر و الغنم .أما الخيل و البغال و الحمير و المتولد من بين الظباء و الغنم.فلا زكاة فيها