إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٧١ - السادس في كيفية الصّلاة
الكافرون ،يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد،و في العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر.و هذا أكمل الأقاويل.
و يكبر عقب الصلوات المفروضة و عقيب النوافل،و هو عقيب الفرائض آكد
الثاني:إذا أصبح يوم العيد يغتسل
و يتزين و يتطيب كما ذكرناه في الجمعة،و الرداء و العمامة هو الأفضل للرجال،و ليجنب الصبيان الحرير،و العجائز التزين عند الخروج
الثالث:أن[١]يخرج من طريق و يرجع من طريق آخر
هكذا فعل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم
«و كان صلّى اللّٰه عليه و سلّم[٢]يأمر بإخراج العواتق و ذوات الخدور »
الرابع:المستحب الخروج إلى الصحراء
إلا بمكة و بيت المقدس،فان كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد ،و يجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلا يصلى بالضعفة في المسجد و يخرج بالأقوياء مكبرين
الخامس:يراعى الوقت
،فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال،و وقت الذبح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين و ركعتين إلى آخر اليوم الثالث عشر.
و يستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح و تأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها.هذه سنة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم [٣]
السادس:في كيفية الصّلاة
،فليخرج الناس مكبرين في الطريق،و إذا بلغ الإمام المصلى لم يجلس و لم يتنفل ،و يقطع الناس التنفل،ثم ينادى مناد:الصّلاة جامعة .و يصلى الإمام بهم ركعتين ،يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام و الركوع سبع تكبيرات ، يقول بين كل تكبيرتين: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر ،و يقول:
وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض عقيب تكبيرة الافتتاح،و يؤخر الإستعاذة إلى ما وراء الثامنة،و يقرأ سورة ق في الأولى بعد الفاتحة،و اقتربت في الثانية،