إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٨٨ - و أما البقر
الثاني:السوم ،فلا زكاة في معلوفة،و إذا أسيمت في وقت و علفت في وقت تظهر بذلك مئونتها فلا زكاة فيها الثالث:الحول ،
قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم[١] «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول ». و يستثنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه حكم المال.و تجب الزكاة فيه لحول الأصول،و مهما باع المال في أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول الرابع:كمال الملك و التصرف ،فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه،و لا تجب في الضال و المغضوب إلا إذا عاد بجميع نمائه ،فتجب زكاة ما مضى عند عوده و لو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة الخامس:كمال النصاب
أما الإبل
فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن،و الجذعة هي التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز و هي التي تكون في السنة الثالثة ،و في عشر شاتان،و في خمس عشرة ثلاث شياه،و في عشرين أربع شياه،و في خمس و عشرين بنت مخاض و هي التي في السنة الثانية ،فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر و هو الذي في السنة الثالثة يؤخذ و إن كان قادرا على شرائطها و في ست و ثلاثين ابنة لبون،ثم إذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة و هي التي في السنة الرابعة ،فإذا صارت إحدى و ستين ففيها جذعة و هي التي في السنة الخامسة،فإذا صارت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون،فإذا صارت إحدى و تسعين ففيها حقتان،فإذا صارت إحدى و عشرين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون ،فإذا صارت مائة و ثلاثين فقد استقر الحساب ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون
و أما البقر
فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع و هو الذي في السنة الثانية ثم في أربعين مسنة و هي التي في السنة الثالثة ثم في ستين تبيعان،و استقر الحساب بعد ذلك ففي كل أربعين مسنة،و في كل ثلاثين تبيع