مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٣) المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقایل
قال: «کل من بات فی خانی أو داری فعلیه فی کل لیلة درهم» أو «کل من دخل حمامی فعلیه فی کل مرة ورقه» فإن الظاهر صحته للعمومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائیة {٥٦}، و لا نسلم انحصارها فی المعهودات {٥٧}، و لا حاجة إلی الدلیل الخاص لمشروعیتها، بل کل معاملة عقلائیة صحیحة إلا ما خرج بالدلیل الخاص، کما هو مقتضی العمومات. [ (مسألة ٣): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقایل]
(مسألة ٣): المزارعة من العقود اللازمة {٥٨} لا تبطل إلا بالتقایل {٥٩}
أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط- أی تخلف بعض الشروط المشروطة علی
أحدهما {٦٠}.
و تبطل أیضا بخروج الأرض عن قابلیة الانتفاع لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک {٦١}، و لا تبطل بموت أحدهما {٦٢} فیقوم وارث المیت
_____________________________
غیرها، و ذلک لمکان التوسعة فیها بما لا یوسع فی غیرها من حیث الجهالة، و هذه التوسعة تستلزم عرفا التوسعة فی السبب أیضا.
{٥٦} هذا إذا لم تدخل فی موضوع الجعالة، و إلا فتشملها أدلة نفس الجعالة بلا احتیاج إلی جعلها معاملة مستقلة.
{٥٧} بل مقتضی العمومات و الإطلاقات عدم الانحصار کما یأتی فی المتن.
{٥٨} لما تقدم فی أول البیع من أصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل.
{٥٩} لإطلاق دلیله الدال علی جریانه فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل.
{٦٠}
لإطلاق أدلة الخیارین الدال علی جریانهما فی المزارعة أیضا، و کذا جمیع
الخیارات التی لا تختص بخصوص البیع و یجری دلیله فی کل معاملة.
{٦١} لانتفاء الموضوع فتنتفی المعاهدة الا محالة بانتفاء موضوعها.
{٦٢} للأصل و ظهور الإجماع.