مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ٧) العامل أمین فلا یضمن التلف
المتعارف ضمن الخسارة و التلف {٧٦}، و لکن یبقی الإذن بعد التعدی أیضا {٧٧}، إذ لا ینافی الضمان بقاءه {٧٨}، و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة و إن کان لا یبعد کفایة عدم المفسدة {٧٩}. [ (مسألة ٧): العامل أمین فلا یضمن التلف]
(مسألة ٧): العامل أمین {٨٠} فلا یضمن التلف {٨١} ما لم یفرط أو یتعد {٨٢}.
_____________________________
نعم، لو کان ذلک متعارف فی زمان أو مکان یشملها الإذن حینئذ.
{٧٦} لقاعدة الید و ظهور الإجماع لو لم یجز الطرف.
{٧٧}
لأصالة بقائه إلا إذا قلنا أن الخیانة توجب زوال الإذن رأسا، و تقدم فی
الودیعة و نظائره ما ینفع المقام، و یمکن التفصیل بحسب الخیانات و مواردها و
أشخاص الخائنین
{٧٨} لو لم یسقط الإذن بالخیانة.
{٧٩} أما اعتبار المصلحة فلدعوی أن غالب الشرکاء یلاحظون المصلحة فی شرکتهم، و لا بد من ملاحظتها من هذه الجهة.
و أما کفایة عدم المفسدة فلأن هذا الغالب لا یوجب تقییدا فی عنوان الشرکة و حینئذ فمقتضی الأصل و الإطلاق عدم ملاحظة المصلحة.
نعم المفسدة مما یقطع باعتبار عدمها.
{٨٠} لفرض اذن الشریک فی تصرفه حینئذ و استیمانه علیه، و یعبر عن هذا بالاستئمان المالکی.
{٨١}
لقاعدة عدم تضمین الأمین المستدل علیها بالإجماع و النصوص کما تقدم [١]، و
مرتکزات العرف و العقلاء و تقدم بعض ما یناسب المقام فی الإجارة و
المضاربة أیضا فراجع.
{٨٢} لقاعدة الید بعد سقوط أمانته بالتعدی أو التفریط لقاعدة زوال الأمانة
[١] تقدم بعضها فی ج: ١٨ صفحة: ٢٨٣.