مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ١٦) ینحل عقد الکفالة بأمور
علی إشکال فی بعضها {٤٨}. [ (مسألة ١٦): ینحل عقد الکفالة بأمور]
(مسألة ١٦): ینحل عقد الکفالة بأمور:
الأول: لو برأ ذمة الکفیل بإحضار المکفول، أو حضوره و تسلیم نفسه تسلیما تاما {٤٩}.
الثانی: لو أخذ المکفول له المکفول طوعا أو کرها بحیث تمکن من استیفاء حقه أو إحضاره مجلس الحکم {٥٠}.
الثالث: ما إذا أبرأ المکفول له الحق الذی علی المکفول.
الرابع: ما إذا رفع المکفول له یده عن الکفالة.
الخامس: ما إذا أدی المکفول حق المکفول له {٥١}.
السادس: ما إذا مات الکفیل أو المکفول {٥٢}.
_____________________________
للظفر أو الحمل به، فلا یرجع بها إلیه للأصل بعد عدم صدق التسبیب.
الثالث: ما یشک فی انها من أی القسمین؛ و مقتضی الأصل براءة ذمة المکفول فیها أیضا و لکن الأحوط التراضی.
{٤٨} ظهر وجه الاشکال مما مر.
{٤٩}
لحصول الغرض فلا معنی لبقاء الکفالة بعد ذلک، و لا دلیل علی اعتبار کون
ذلک من الکفیل بنفسه إلا أن یکون شرط فی البین و هو خلف الفرض.
{٥٠} لزوال الموضوع بحصول الغرض کما مر.
{٥١} کل ذلک لانتفاء الموضوع فلا وجه لبقاء الحکم بعد ذلک.
{٥٢}
أرسلوا بطلانها بموت الکفیل إرسال المسلمات و یظهر منهم الإجماع علیه و هو
صحیح إذا کانت بعنوان مباشرة الکفیل للإحضار بنفسه، و أما أن کان بعنوان
الأعم من المباشرة و التسبیب فیمکن أن یقال بانتقال الحق إلی ورثته لأصالة
بقاء الحق، أی: حق الإحضار الحاصل بالعقد إلا أن یقال: بأنه لیس