مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٥) إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له
یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنه للقرض أو لثمن البیع علی إشکال {١٦}. [ (مسألة ٥): إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له]
(مسألة ٥): إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف لیس له
الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدقه فی ذلک {١٧}، و إن صدقه جاز له الرجوع
إذا کان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء {١٨}، إذا لم یکن هناک مانع من
تهمة أو غیرها مما یمنع من قبول الشهادة {١٩}.
_____________________________
الشهادة بتمام الحدود و القیود دون غیرها.
و
یرده بأن إطلاق أدلة الشهادة و عمومها یشمل ما لو کان النوع أو الجنس
موردا للأثر و شهدت بالجنس و إن اختلفا فی الصنف مثلا، کما إذا شهدا بأصل
النجاسة و قال أحدهما أنها لملاقاة الدم و قال الآخر انها لملاقاة العذرة
مثلا، فیثبت الأثر حینئذ هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر و الا فیشکل
الاعتماد علیها حینئذ.
و أخری: بأن المشهود به هو نفس الإذن من حیث هو و
لا أثر له مع أن المشهود به لا بد و أن یکون له أثر شرعی، و یرده بأن
الأثر هو التسبیب لاستیفاء مال الضامن له فیجب تدارکه علیه کما تقدم.
{١٦} لکنه أوهن من السابق لأن الجامع القریب و هو الدین موجود و له أثر معلوم.
{١٧} لعدم ثبوت الوفاء بوجه شرعی بل مقتضی الأصل عدمه فلا موجب للرجوع.
{١٨} أما جواز الرجوع فلأخذه بإقراره و اعترافه.
و أما قبول شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء فلعموم أدلة قبول الشهادة مع عدم المانع عنه، مع أن ظاهرهم التسالم علیه فی المقام.
{١٩} کما هو کذلک فی جمیع الشهادات مع اقترانها بالمانع کما یأتی فی