مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٧) یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا
و المضمون له، لعموم أدلة الشروط، و الظاهر جواز اشتراط شیء لکل منهما {١٠٩} کما إذا قال الضامن: «أنا ضامن بشرط أن تخیط لی ثوبا»، أو قال المضمون له: «أقبل الضمان بشرط أن تعمل لی کذا»، و مع التخلف یثبت للشارط خیار تخلف الشرط {١١٠}. [ (مسألة ٦): إذا تبین کون الضامن مملوکا]
(مسألة ٦): إذا تبین کون الضامن مملوکا و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنه یتبع بما ضمن بعد العتق لا یبعد ثبوت الخیار للمضمون له {١١١}.
[ (مسألة ٧): یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا](مسألة ٧): یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا، و کذا ضمان المؤجل حالا
و مؤجلا بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص {١١٢}، و القول بعدم صحة الضمان
إلا مؤجلا {١١٣} و أنه یعتبر فیه الأجل کالسلم،
_____________________________
{١٠٩}
لعموم أدلة الشروط و عدم دلیل علی المنع، فیکون المقتضی للجواز موجودا و
المانع عنه مفقودا، و ما عن التذکرة «لو ضمن رجل عن غیره ألفا و شرط
المضمون له أن یدفع الضامن أو المضمون عنه کل شهر درهما لا یحسبه من مال
الضمان بطل الشرط إجماعا» لا وجه له أبدا، کما لا وجه لدعواه الإجماع إلا
احتمال کونه من الربا المحرم و هو ممنوع کما هو واضح لتباین الضمان مع
الربا المعاملی و القرض لغة و عرفا و شرعا.
فلیس الضمان من الربا لا موضوعا و لا حکما.
{١١٠} لعموم دلیله الشامل لکل شرط خولف فیه.
{١١١} لأنه إما من الإعسار موضوعا أو ملحق به عرفا.
{١١٢} کل ذلک لأصالة الصحة، و عموم الأدلة، و السیرة فی الجملة، و ظهور الاتفاق بعد ضعف قول من خالف کما یأتی.
{١١٣}
نسب هذا القول إلی ابنی حمزة و البراج و الشیخ فی النهایة، و لعل أنظارهم
الشریفة إلی ما إذا اتفقا علی کون أصل الضمان بأجل کما حمل علیه