مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٢٢) یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل
العمل {١٢٧} فیکون العمل فیما عداها مما هو للمالک بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلک الأصول. [ (مسألة ٢١): إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل یجب علی العامل إتمام السقی؟]
(مسألة ٢١): إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان، أقواهما العدم {١٢٨}.
[ (مسألة ٢٢): یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل](مسألة ٢٢): یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل مع تعیینه نوعا و مقدارا
بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدوّ الصلاح {١٢٩}، بل و کذا قبل
البدوّ {١٣٠} بل قبل الظهور أیضا إذا کان مع الضمیمة الموجودة أو عامین
{١٣١}، و أما قبل الظهور عاما واحدا بلا ضمیمة فالظاهر عدم
_____________________________
الشرط و إلا فیصح.
{١٢٧} فکأنه ینحل هذا العقد إلی هبة تلک الأصول للعامل و إلی المساقاة فی غیرها و لا إشکال فیه لشمول العمومات و الإطلاقات له.
و
الحاصل: من جمیع ما مر أنه مع انطباق عنوان المساقاة علی ما ذکر تصح و
تشمله الأدلة و مع عدم الانطباق أو الشک فیه لا یصح بعنوان المساقاة و یصح
بعنوان التصالح و التراضی.
{١٢٨} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الأغراض فمع
بقاء غرض صحیح للسقی یجب و مع عدمه لا یجب لانفساخ العقد حینئذ، و هذا مما
یختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و سائر الجهات و الخصوصیات، و بذلک یمکن
أن یجعل النزاع بینهم لفظیا.
{١٢٩} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{١٣٠}
أی بعد الظهور و قبل بدو الصلاح و ذلک لشمول العمومات و الإطلاقات لهذه
الصورة أیضا بعد فرض کونه متمولا و قابلا للبقاء إلی الکمال و الاستکمال.
{١٣١} لوجود المقتضی- و هی المالیة العرفیة و إقدام العقلاء علیه- و فقد