مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٣ - (مسألة ١٩) من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه
(مسألة ١٧): لو مات المکفول له فالکفالة باقیة و ینتقل حق المکفول له إلی ورثته {٥٣}.
[ (مسألة ١٨): لو نقل المکفول له الحق](مسألة ١٨): لو نقل المکفول له الحق الذی علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة {٥٤}.
[ (مسألة ١٩): من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه](مسألة ١٩): من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو
أداء ما علیه {٥٥}، و لو خلی قاتلا من ید ولی الدم لزمه إحضاره أو إعطاء
الدیة و إن کان القتل عمدا {٥٦}.
_____________________________
من الحقوق القابلة للنقل و الانتقال عرفا فتأمل.
و أما بطلانها بموت المکفول فلزوال الموضوع.
نعم، لو کان غرض صحیح یترتب علی رؤیة جثته تبقی الکفالة إلی أن یحصل الغرض.
{٥٣} لعموم أدلة الإرث بعد أصالة بقاء الحق.
{٥٤}
لزوال موضوع الکفالة، و لصیرورة من وقع العقد غیر واجب الوفاء بالنسبة
إلیه و من وجب الوفاء بالنسبة إلیه غیر من وقع معه العقد هذا مع عدم إذن
الکفیل فی ذلک أو إجازته له و لا فالظاهر الصحة و تصیر کفالة جدیدة.
{٥٥} للإجماع، و قاعدة «نفی الضرر و الضرار» و فحوی ما یأتی فی الفرع التالی.
{٥٦}
إجماعا و نصا ففی صحیح حریز عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل قتل رجلا
عمدا فرفع إلی الوالی فدفع الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فوثب علیهم
قوم فخلصوا القاتل من أیدی الأولیاء، فقال علیه السّلام: أری أن یحبس الذین
خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فإن مات و هم فی
السجن؟
قال علیه السّلام: فإن مات فعلیهم الدیة یؤدونها جمیعا إلی أولیاء المقتول [١]».
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب الضمان.