مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١١) إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صح
مطلقا إذا کان بریئا {٨٧}. [ (مسألة ١١): إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صح]
(مسألة ١١): إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو
المطلقة صح، سواء کان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته فی ذمته {٨٨}.
_____________________________
علی
أداء المحال علیه و وفائه لا أن تثبت للمحیل علی المحال علیه حق فعلیة هذه
المطالبة حتی قبل أداء المحال علیه و بمجرد تحقق الحوالة إلا بنحو تأتی
الإشارة إلیه.
{٨٧} إن کان هذا قیدا لجمیع الموارد المذکورة من إبراء
المحتال و الوفاء بالأقل أو المصالحة به فرجوع المحال علیه إلی المحیل
بتمام مقدار الحوالة بعید عن الأذهان العرفیة، لأن المحتملات فی الحوالة
علی البریء ثلاثة:
الأوّل: کونها ضمانا واقعا، لکن مع الاختلاف فی
العبارة و لا بأس به بعد استفادة الضمان منها عرفا، و حکمه ما تقدم من أن
تدارک المضمون عنه للضامن انما هو بقدر الخسارة لا أن یجب التدارک بمجرد
تحقق عقد الضمان.
الثانی: أن تکون التزاما خاصا من المحال علیه علی نفسه
بأن یعطی هذا المقدار الخاص أی: قدر المحال به إلی المحیل مطلقا و علی أی
تقدیر و لا ریب فی عدم کون هذا من الحوالة المصطلة، بل تکون هبة مستقلة
تجری علیها أحکامها الخاصة بها من الجواز و اللزوم و غیرهما.
الثالث: أن
تکون عین الحوالة المعروفة إلا أن فی الحوالة المعروفة مال المحال به ثابت
فی ذمة المحال علیه بقدر ما خسر و یجوز له مطالبة المقدار قبل الأداء
استیثاقا لما یؤدی بعد ذلک، و أما ثبوت حق مطالبة تمام مقدار الحوالة حتی
مع إبراء المحتال أو الوفاء بالأقل فإثباته بحسب ما بأیدینا مشکل.
{٨٨} فیکون المقتضی لصحة الحوالة موجودا و المانع عنها مفقودا فتشمله الأدلة.