مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٥) یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة
المصطلحة {٣٥} [ (مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی]
(مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی {٣٦} لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلی إعمال أخر، و لا یضر عدم صدق المساقاة حینئذ فإن هذه اللفظة لم ترد فی خبر من الأخبار {٣٧} و إنما هی من اصطلاح العلماء و هذا التعبیر منهم مبنی علی الغالب، و لذا قلنا بالصحة إذا کانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقی، و إن ضویق نقول بصحتها و إن لم تکن من المساقاة المصطلحة {٣٨}.
[ (مسألة ٥): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة](مسألة ٥): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة {٣٩}، و إن لم تکن
_____________________________
{٣٥}
ظهر مما تقدم انه یمکن کونها منها، مع إمکان استفادتها من إطلاق الأدلة
الخاصة کصحیح یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السّلام: «و کذلک أعطی رسول
اللّه صلّی اللّه علیه و آله خیبرا حین أتوه فأعطاهم إیاها علی أن یعمروها و
لهم النصف مما أخرجت» [١].
{٣٦} للأصل، و الإطلاق بعد کون السقی من
إحدی الأغراض لهذه المعاملة لا أن یکون تمام الغرض بنحو العلیة التامة، مع
إطلاق بعض أخبار المقام کما تقدم فی صحیح یعقوب بن شعیب.
{٣٧} قد ورد ذکر سقی النخیل و الرمان و الشجر فی الأخبار [٢]، و تقدم ما یصلح لعدم الاختصاص بما ورد فراجع.
{٣٨} یمکن جعل ذلک منها أیضا علی ما مر و طریق الاحتیاط فی جمیع ذلک التصالح و التراضی.
{٣٩} لظهور الاتفاق و الإطلاق الشامل لهذه الصورة أیضا.
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب المزارعة و المساقاة: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب المزارعة حدیث: ٢ و غیره.