مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩ - (مسألة ٣٠) تجری القسمة فی مثل المکائن و السیارات و نحوها
(مسألة ٢٧): تجری الفضولیة فی القسمة بأن یقسم مال الشرکاء شخص أجنبی فأجازوا قسمته {١٠٠}.
[ (مسألة ٢٨): لو نهی الوالد أولاده عن قسمة أموالهم](مسألة ٢٨): لو نهی الوالد أولاده عن قسمة أموالهم و خالفوا و قسموا المال ففی بطلان القسمة وجهان؟ {١٠١}.
[ (مسألة ٢٩): تبقی الشرکة بین أربابها ما لم یقسم المال](مسألة ٢٩): تبقی الشرکة بین أربابها ما لم یقسم المال و لو کان عدم التقسیم لأجل مانع من الخوف من الظالم أو نحوه {١٠٢}، و لو أجبر الظالم الشرکاء علی القسمة فاقتسموا بینهم فمع تحقق طیب النفس بها تصح {١٠٣}، و مع عدمه تبقی الشرکة بحالها {١٠٤}.
[ (مسألة ٣٠): تجری القسمة فی مثل المکائن و السیارات و نحوها](مسألة ٣٠): تجری القسمة فی مثل المکائن و السیارات و نحوها لو کانت
متعددة {١٠٥}، و أما لو انفردت و کانت مشترکة بین اثنین أو أکثر فتنحصر
القسمة بالمهایاة حینئذ {١٠٦}.
_____________________________
الدیان فی الجملة.
{١٠٠} لشمول دلیل القسمة لهذه أیضا بعد الإجازة.
{١٠١}
من کون القسمة من مظاهر نهی الوالد فلا تصح، و من أن النهی إنما هی تکلیفی
محض فتصح و ان أثموا بالمخالفة، فلا یترک الاحتیاط بالاسترضاء و لو بعد
القسمة.
{١٠٢} لأصالة بقاء الشرکة ما لم تتحقق القسمة.
{١٠٣} لوجود المقتضی و فقد المانع.
{١٠٤} للأصل فلا تترتب أقسام القسمة علی مثل هذا التقسیم.
{١٠٥} لوجود المقتضی و فقد المانع و هی إما تعدیل أو غیرها.
{١٠٦} لعدم جریان سائر أقسام القسمة فیها کما هو واضح.