مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه
تتمة قد علم من تضاعیف المسائل المتقدمة الاتفاقیة أو الخلافیة، أن ما ذکروه فی أول الفصل من تعریف الضمان و أنه نقل الحق الثابت من ذمة إلی أخری و أنه لا یصح فی غیر الدین و لا فی غیر الثابت حین الضمان، لا وجه له و انه أعم من ذلک حسب ما فصل {١}.
[ (مسألة ١): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه](مسألة ١): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان فادعی أنه
ضمنه ضامن و أنکره المضمون له فالقول قوله {٢} و کذا لو ادعی {٣} أنه ضمن
تمام دیونه و أنکره المضمون له لأصالة بقاء ما کان علیه، و لو اختلفا فی
إعسار الضامن حین العقد و یساره فادعی المضمون له
_____________________________
{١}
هذا کالتخلیص لجملة من المسائل السابقة، و کل ما ذکره قدس سرّه فی التتمة
صحیح لمساعدة العرف و عدم استنکاره لها و عدم ثبوت ردع شرعی عنها فالمقتضی
للصحة موجود و المانع عنها مفقود فتشملها الأدلة لا محالة کما تقدم.
{٢}
أی: قول المنکر لأصالة عدم تحقق الضمان و أصالة بقاء ما کان علی المضمون
عنه و عدم انتقاله إلی ذمة ما لم یثبت بحجة معتبرة، و المفروض عدم الثبوت.
{٣}
فیقدم قول المنکر أیضا، لعین ما تقدم فی سابقة من غیر فرق من أصالة عدم
الضمان و أصالة بقاء الدین، و لا مانع من جریان الأصل السببی و المسببی معا
إذا لم یکن بینهما تمانع و إن اختلف رتبتهما إذ السببی مقدم علی المسببی
کما فصل فی محله.