مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ١٦) المرجع فی تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة
(مسألة ١٤): لو کان بین الشرکاء ما لا تقبل القسمة الخالیة عن الضرر کالحمام و نحوها لم یجبر الممتنع {٥٧}.
نعم، لو أمکن تدارک الضرر بوجه صحیح عرفی یجبر حینئذ {٥٨}.
(مسألة ١٥): لو کان حصة أحد الشرکاء العشر مثلا و هو لا یصلح للانتفاع بها و یتضرر بالقسمة دون باقی الشرکاء، فلو طلب هو القسمة لغرض صحیح یجبر البقیة {٥٩} و لم یجبر هو لو طلبها الآخرون {٦٠}.
[ (مسألة ١٦): المرجع فی تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة](مسألة ١٦): المرجع فی تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة، فیکفی فیه نقصان
فی العین أو فی القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه عادة بالنسبة إلی
المال المقسوم و إن لم یسقط المال عن قابلیة الانتفاع بالمرة {٦١}.
_____________________________
{٥٧} لأن مورد الإجبار ما إذا لم یکن ضرر فی البین و المفروض تحققه فلا موضوع له حینئذ.
{٥٨} لتحقق موضوع الإجبار، حینئذ لفرض إمکان تدارک الضرر فیکون وجوده کالعدم.
{٥٩} لفرض عدم الضرر بالنسبة إلیهم فیتحقق موضوع الإجبار لا محالة.
{٦٠} لفرض تحقق الضرر فلا وجه لإجباره.
نعم، لو لزم الضرر علی الآخرین من عدم القسمة یلاحظ أقوی الضررین حینئذ، و مع التساوی یصح الإجبار.
{٦١}
لقاعدة أن «کل ما لم یرد فیه تحدید من الشارع لا بد و أن یرجع فیه إلی
العرف»، کما تقدم مکررا و المقام کذلک إذ لم یرد تحدید شرعی للضرر فیما نحن
فیه، فلا بد و إن یرجع إلی العرف فمع الحکم بالضرر لا یتحقق موضوع
الإجبار، و مع حکمه بعدم الضرر یصح الإجبار، و مع الشک فیه و فی عدمه
فمقتضی عموم قاعدة «السلطنة» و قاعدة «لزوم إحقاق الحقّ» مطلقا صحة