مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ٢) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة
التبرعی و الاذنی فیعتبر فی الثانی دون الأول، إذ ضمان علی بن الحسین علیهما السّلام کان تبرعیا {٨٧} و اختصاص نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضة إذا کان بالإذن مع قصد الرجوع علی الاذن، و هذا التفصیل لا یخلو عن قرب {٨٨}. [ (مسألة ٢): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة]
(مسألة ٢): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة
المضمون عنه إلی ذمة الضامن {٨٩} و تبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع و النصوص
{٩٠}
_____________________________
و العقلاء، و المفروض تحقق الاقدام و عدم استنکار من المتعارف لذلک.
{٨٧}
إن کان المراد بالتبرع عدم الإذن ففی ضمان السجاد علیه السّلام تحقق
الالتماس من المضمون عنه فضلا عن الإذن کما تقدم، و إن کان المراد عدم
الرجوع إلی المضمون عنه فله وجه.
{٨٨} لا قرب فیه و الأقرب عدم الفرق
بین القسمین فی عدم اشتراط العلم فیها للأول القریب العرفی إلی العلم و فی
مثله لا غرر و لا ضرر، لعدم جریانهما مع الاقدام الصحیح المتعارف.
و
تلخیص المقام: ان الضمان قسم من قضاء الحاجة المطلوب مطلقا بأی نحو کان الا
مع النص الصحیح الصریح علی الخلاف، فیصح بکل ما لا یستنکره المتعارف و
تشمله الإطلاقات و العمومات.
{٨٩} بضرورة من الفقه إن لم تکن من المذهب.
{٩٠}
أما الأول فهو قریب من ضروریات فقهنا فضلا عن الإجماع و هو مذهب جمع من
فقهاء العامة أیضا، و یشهد له الاعتبار العقلائی أیضا فی الضمانات المتحققة
عند الناس.
و أما الثانی: فهی من الفریقین أما من طرقنا ففی صحیح ابن
سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن
للغرماء، فقال علیه السّلام: