مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ١٩) الأقوی إنه إذا بنوا علی التقسیم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
علی السهم الأول صاحب الثلث کان الأول و الثانی له، ثمَّ یخرج أخری علی السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له، و یبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب السدس، و إن خرج صاحب النصف کان الثالث و الرابع و الخامس له و یبقی السادس لصاحب السدس، و قس علی ذلک غیرها. [ (مسألة ١٨): الظاهر إنه لیست للقرعة کیفیة خاصة]
(مسألة ١٨): الظاهر إنه لیست للقرعة کیفیة خاصة {٦٩} و إنما یکون کیفیتها منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین بإناطة التعین بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیة مفوضا للأمر إلی الخالق جل شأنه، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.
[ (مسألة ١٩): الأقوی إنه إذا بنوا علی التقسیم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة](مسألة ١٩): الأقوی إنه إذا بنوا علی التقسیم و عدلوا السهام و أوقعوا
القرعة قد تمت القسمة و لا یحتاج إلی تراض آخر بعدها {٧٠} فضلا عن إنشائه، و
إن کان هو الأحوط فی قسمة الرد {٧١}.
_____________________________
الاختیار و إیکال الأمر الی اللّه تعالی.
{٦٩} للأصل و الإطلاق و لتحقق المقصود مع التراضی بغیر ما ذکره الفقهاء أیضا بعد إیکال الأمر إلی اللّه تعالی.
{٧٠} لإطلاق أدلة القسمة و القرعة، و أصالة عدم اعتبار رضاء مستأنف بعد عدم الدلیل علیه.
و توهم: أن القرعة إنما هو لتمییز ذوی الحقوق و تمیز حقهم، فلا بد بعد ذلک فی صحة التصرف من رضاء جدید لاستصحاب بقاء منع التصرف.
مدفوع:
بأنه بعد رضائهم أو لا بالتمییز و رضائهم بالقرعة و إیکال الأمر الی اللّه
تعالی تکون القرعة کالعقد الواقع بینهم، فیکون اعتبار الرضاء المستأنف بعد
ذلک من اللغو الباطل فهو مثل ما إذا قیل بأنه لا بد فی البیع مثلا من رضاء
مستأنف بعد تمامیة العقد و الفراغ منه.
{٧١} خروجا عن خلاف من اعتبر الرضاء المستأنف، و خروجا عن