مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٧) عقد الکفالة لازم
(مسألة ٦): الکفالة علی أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة {١٩} فحینئذ یعتبر تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة و نقصا {٢٠}، أو مطلقة فتکون مثل الأول {٢١}.
[ (مسألة ٧): عقد الکفالة لازم](مسألة ٧): عقد الکفالة لازم {٢٢}.
_____________________________
الأوّل: بعد ثبوته و إمکان إقامته فعلا.
الثانی: بعد ثبوته و عدم إمکان اقامته فعلا لوجود محذور فی البین.
الثالث: بعد تحقق دعوی الحد و إمکان إثباته.
الرابع: بعد تحقق الدعوی و عدم إمکان الإثبات، و هل یشمل قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«لا کفالة فی حد»، جمیع هذه الأقسام أو یختص بالقسم الأوّل؟ الظاهر هو الاختصاص.
ثمَّ أنه هل یشمل حقوق الناس أیضا أو یختص بحق اللّه فقد الظاهر هو الثانی لما سیأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{١٩}
لإطلاق الأدلة الشامل لهما، و للإجماع فی التأجیل و علی المشهور فی
التعجیل و عن ابن إدریس: «انه حق الیقین»، و لکن عن جمع منهم الشیخین فی
المقنعة و النهایة عدم صحتها حالا (معجلا) و لم یستدلوا بدلیل یصح الاعتماد
علیه إلا دعوی انها إذا کانت حالة تکون بلا فائدة.
و فیه: إن الفوائد
غیر محدودة بحد خاص بل هی کسائر الأغراض العقلائیة تختلف باختلاف الجهات و
الخصوصیات، مع أن هذا النزاع صغروی لا یلیق بالعلماء.
{٢٠} للإجماع، و
قاعدة نفی الغرر؛ و ما عن بعض العامة من جواز الجهالة هنا کما فی العاریة
قیاس أولا، و مع الفارق ثانیا للزوم الکفالة و جواز العاریة.
{٢١} لأن التعجیل هو المنساق من العقود عند الإطلاق لدی متعارف الناس کما فی سائر الإنشاءات المطلقة عقدا کان أو إیقاعا.
{٢٢}
لأصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل علی الخروج فی المقام، و تقدم
أدلة إثبات أصالة اللزوم فی کل عقد فی أول البیع فراجع فلا وجه