مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ١٣) لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
العمل علی المالک بعنوان النیابة عن العامل {٧٢}. [ (مسألة ١٣): لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشرا للعمل بنفسه]
(مسألة ١٣): لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
{٧٣}، فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها و یکون علیه الأجرة،
و یجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک {٧٤} و القول بالمنع لا
وجه له {٧٥} و کذا یجوز أن یشترط کون الأجرة علیهما معا {٧٦}.
_____________________________
هو المفروض فیکون کما إذا استأجر العامل الذی لم تعتبر مباشرته بنفسه لنفسه أولا فتتحقق المعاوضة بلا إشکال.
{٧٢} لا بأس به مع تحقق النیابة شرعا العمومات أدلتها الشاملة للمقام أیضا.
{٧٣} للإطلاق و الاتفاق و السیرة و أصالة الصحة.
{٧٤} کل ذلک لظهور الاتفاق و عموم أدلة الشرط.
{٧٥}
نسب هذا القول إلی الشیخ رحمة اللّه، و استدل بأنه مناف لموضوع المساقاة
التی هی دفع الأصول من المالک، و فیه أنه مناف لإطلاقها لا لذاتها مع أن
دفع الأصول لا ینافی دفع شیء آخر لغرض المساقاة.
{٧٦} لأن المساقاة
عبارة عن التعاهد علی استثمار الشجر بکل وجه أمکن، و لم یرد نهی شرعی و لیس
فی المقام نهی کذلک فتشمله أدلة المساقاة و أصالة الصحة.
و توهم عدم إطلاق فی أدلة المساقاة حتی یشمل الفرض فیصیر حینئذ عاملة أخری لا المساقاة المعهودة.
باطل لأن ظهور إطلاق مثل خبر ابن شعیب [١]، المتقدم یشمل الفرض
[١] تقدم فی صفحة: ١٥٥.