مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - الخامسة إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة لزم
الحاصل بعد ظهوره و أنکر {٣}. [الثالثة: لو ادعی أحدهما علی الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط فالقول قول المنکر]
الثالثة: لو ادعی أحدهما علی الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط فالقول قول المنکر {٤}.
[الرابعة: لو ادعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة فعلیه إثباته]الرابعة: لو ادعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة فعلیه إثباته {٥} و بعده له الفسخ. {٦}
[الخامسة: إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة لزم]الخامسة: إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون
إلی مدة لزم و لا تبطل بالموت {٧}، و أما إذا زارع البطن المتقدم من
الموقوف علیهم الأرض الموقوفة ثمَّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدة
فالظاهر بطلانها من ذلک الحین، لانتقال الأرض إلی البطن
_____________________________
قول
الأمین فیما ائتمن علیه»، سواء کانت الأمانة مالکیة- کما فی المقام و
نحوه- أو شرعیة- کالأب و الجد و الحاکم الشرعی- أو عرفیة کقبول قول کل من
استولی علی شیء فیما استولی علیه من حیث الطهارة و النجاسة و نحوهما لأن
أهل العرف یرونه مؤتمنا بالنسبة إلی ما استولی علیه، و من فروع ذلک أیضا
قاعدة «من ملک شیئا ملک الإقرار به»، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء
اللّه تعالی.
{٣} لأنه أمین و لأصالة الصحة فی فعله.
{٤} لأصالة عدم الاشتراط إلا أن یثبت بدلیل و المفروض عدمه.
{٥} لأصالة عدم اعتبار قوله إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.
{٦} لظهور الإجماع علی عدم اختصاص خیار الغبن بخصوص البیع، بل یجری فی جمیع المعاملات.
{٧} أما اللزوم فلأصالة اللزوم- فی کل عقد- الثابتة بالأدلة المعتبرة التی تقدمت فی کتاب البیع.
و أما عدم البطلان بالموت فلأنه عقد صدر عن أهله و فی محله فمقتضی الأصل اللزوم و عدم البطلان.