مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٦
(مسألة ٢٧): یجوز اشتراط کل شرط سائغ فی عقد الکفالة سواء کان للکفیل أو للمکفول أو للمکفول له أو للجمیع {٦٤} و تصح اشتراط أصل الکفالة إلی مدة معینة {٦٥}.
[ (مسألة ٢٨): لو أنکر الکفیل الکفالة و ادعاها المکفول له](مسألة ٢٨): لو أنکر الکفیل الکفالة و ادعاها المکفول له فإن ثبت دعوی
المدعی بحجة معتبرة یقبل قوله و الا فیحلف المنکر علی نفی الکفالة {٦٦}.
تمَّ کتاب الکفالة.
_____________________________
المذکورة.
{٦٤} لعموم أدلة الشروط الجاریة فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود.
{٦٥} لما تقدم من العموم و تبطل الکفالة بعد انقضاء المدة لا محالة.
{٦٦}
أما الأوّل فلأن الحجة المعتبرة یترتب علیها الأثر الشرعی و هو ثبوت
الدعوی، و أما الثانی فلانحصار قطع النزاع حینئذ بحلف المنکر.
و الحمد للّه أولا و آخرا.
تمَّ الجزء العشرون بحمد للّه بانتهاء کتاب الکفالة و یبتدئ الجزء الواحد و العشرون بکتاب الدین و القرض.
٢٠، ٩، ١٤٠٣ محمد الموسوی السبزواری.