مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الشرکة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) لا تصح الشرکة العقدیة إلا فی الأموال
١١ ص
(٤)
(مسألة 2) لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صح
١٦ ص
(٥)
(مسألة 3) لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنیة واحدة، أو نصبا معا شبکة للصید، أو أحییا أرضا معا
١٧ ص
(٦)
(مسألة 4) یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة
١٧ ص
(٧)
(مسألة 5) یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین
٢١ ص
(٨)
(مسألة 6) إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما
٢٦ ص
(٩)
(مسألة 7) العامل أمین فلا یضمن التلف
٢٧ ص
(١٠)
(مسألة 8) عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٨ ص
(١١)
(مسألة 9) لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم
٣٠ ص
(١٢)
(مسألة 10) لو ادعی أحدهما علی الآخر الخیانة
٣٢ ص
(١٣)
(مسألة 11) إذا ادعی العامل التلف، قبل قوله مع الیمین
٣٢ ص
(١٤)
(مسألة 12) تبطل الشرکة بالموت و الجنون
٣٢ ص
(١٥)
(مسألة 13) إذا اشتری أحدهما متاعا و ادعی أنه اشتراه لنفسه
٣٤ ص
(١٦)
فصل فی القسمة
٣٥ ص
(١٧)
(مسألة 1) یشترط فیها الرضا فی تعیین الحصة فی الشرکة الأشیاء حتی فی قسمة الإجبار
٣٦ ص
(١٨)
(مسألة 2) یجوز تصدی الشریکین للقسمة بنفسهما
٣٦ ص
(١٩)
(مسألة 3) لو احتاجت الوکالة فیها إلی أجرة
٣٧ ص
(٢٠)
(مسألة 4) لا یحتاج أصل القسمة إلی القرعة
٣٧ ص
(٢١)
(مسألة 5) لا بأس بقسمة بعض المال المشترک
٣٧ ص
(٢٢)
(مسألة 6) لا بد فی القسمة من تعدیل السهام
٣٨ ص
(٢٣)
(مسألة 7) الأموال المشترکة، قد لا تجری فیها إلا قسمة الافراز
٣٩ ص
(٢٤)
(مسألة 8) لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام
٤٢ ص
(٢٥)
(مسألة 9) إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها
٤٢ ص
(٢٦)
(مسألة 10) الدار ذات العلو و السفل المشترکة لا بد من قسمتها
٤٤ ص
(٢٧)
(مسألة 11) إذا کانت بین الشرکاء أرض مشتملة علی نخیل و أشجار فقسمتها بما فیها بالتعدیل
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 12) إذا کانت بین الشرکاء أرض مزروعة یجوز قسمة کل من الأرض و الزرع
٤٥ ص
(٢٩)
(مسألة 13) لو کانت بین الشرکاء دکاکین متعددة متجاوزة أو منفصلة
٤٦ ص
(٣٠)
(مسألة 14) لو کان بین الشرکاء ما لا تقبل القسمة
٤٧ ص
(٣١)
(مسألة 15) لو کان حصة أحد الشرکاء العشر مثلا و هو لا یصلح للانتفاع بها
٤٧ ص
(٣٢)
(مسألة 16) المرجع فی تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة
٤٧ ص
(٣٣)
(مسألة 17) لا بد فی القسمة من تعدیل السهام
٤٨ ص
(٣٤)
(مسألة 18) الظاهر إنه لیست للقرعة کیفیة خاصة
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 19) الأقوی إنه إذا بنوا علی التقسیم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 20) إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 21) القسمة فی الأعیان إذا وقعت و تمت لزمت
٥٥ ص
(٣٨)
(مسألة 22) لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 23) لو ادعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة
٥٦ ص
(٤٠)
(مسألة 24) إذا قسم الشریکان فصار فی حصة هذا بیت و فی حصة الآخر بیت آخر
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 25) لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 26) لو تحققت القسمة بین الشرکاء
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 27) تجری الفضولیة فی القسمة
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 28) لو نهی الوالد أولاده عن قسمة أموالهم
٥٩ ص
(٤٥)
(مسألة 29) تبقی الشرکة بین أربابها ما لم یقسم المال
٥٩ ص
(٤٦)
(مسألة 30) تجری القسمة فی مثل المکائن و السیارات و نحوها
٥٩ ص
(٤٧)
کتاب المزارعة
٦١ ص
(٤٨)
اشارة
٦١ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع
٧٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) إذا أذن لشخص فی زرع أرضه
٧٦ ص
(٥١)
(مسألة 3) المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقایل
٧٩ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا استعار أرضا للمزارعة ثمَّ أجری عقدها لزمت
٨١ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئا فی ذمته
٨٢ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا شرط مدة معینة یبلغ الحاصل فیها غالبا فمضت و الزرع باق لم یبلغ
٨٦ ص
(٥٥)
(مسألة 7) لو ترک الزارع الزرع بعد العقد
٨٨ ص
(٥٦)
(مسألة 8) إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
٩٣ ص
(٥٧)
(مسألة 9) إذا عین المال نوعا من الزرع
٩٤ ص
(٥٨)
(مسألة 10) لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله
١٠٠ ص
(٥٩)
(مسألة 11) لا فرق فی صحة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 12) الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین
١٠٣ ص
(٦١)
(مسألة 13) یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعة
١٠٥ ص
(٦٢)
(مسألة 14) إذا تبین بطلان العقد
١٠٨ ص
(٦٣)
(مسألة 15) الظاهر من مقتضی وضع المزارعة ملکیة العامل
١١٠ ص
(٦٤)
(مسألة 16) إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
١١٢ ص
(٦٥)
(مسألة 17) إذا کان العقد واجدا لجمیع الشرائط
١١٣ ص
(٦٦)
(مسألة 18) إذا تبین بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة
١١٦ ص
(٦٧)
(مسألة 19) خراج الأرض علی صاحبها
١١٩ ص
(٦٨)
(مسألة 20) یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر
١٢١ ص
(٦٩)
(مسألة 21) بناء علی ما ذکرنا من الاشتراک من أول الأمر فی الزرع
١٢٩ ص
(٧٠)
(مسألة 22) إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلک فی العام الآتی
١٣٠ ص
(٧١)
(مسألة 23) لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منکر الزیادة
١٣١ ص
(٧٢)
(مسألة 24) لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف
١٣٢ ص
(٧٣)
(مسألة 25) لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة
١٣٢ ص
(٧٤)
(مسألة 26) لو ادعی المالک الغصب و الزارع ادعی المزارعة
١٣٥ ص
(٧٥)
(مسألة 27) فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع
١٣٦ ص
(٧٦)
(مسألة 28) یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة أن یسلمها إلی غیره لیزرع لنفسه
١٣٦ ص
(٧٧)
مسائل متفرقة
١٣٧ ص
(٧٨)
الأولی إذا قصر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
١٣٧ ص
(٧٩)
الثانیة إذا ادعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
١٣٧ ص
(٨٠)
الثالثة لو ادعی أحدهما علی الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط فالقول قول المنکر
١٣٨ ص
(٨١)
الرابعة لو ادعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة فعلیه إثباته
١٣٨ ص
(٨٢)
الخامسة إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة لزم
١٣٨ ص
(٨٣)
السادسة یجوز مزارعة الکافر مزارعا کان أو زارعا
١٤٠ ص
(٨٤)
السابعة فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض
١٤٠ ص
(٨٥)
الثامنة بعد تحقق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته
١٤٠ ص
(٨٦)
التاسعة لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أول أمر
١٤١ ص
(٨٧)
العاشرة یستحب للزارع، کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحب
١٤٢ ص
(٨٨)
کتاب المساقاة
١٤٣ ص
(٨٩)
اشارة
١٤٣ ص
(٩٠)
(مسألة 1) لا إشکال فی صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٥٢ ص
(٩١)
(مسألة 2) الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها
١٥٢ ص
(٩٢)
(مسألة 3) لا یجوز عندهم المساقاة علی أصول غیر ثابتة
١٥٣ ص
(٩٣)
(مسألة 4) لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی
١٥٥ ص
(٩٤)
(مسألة 5) یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة
١٥٥ ص
(٩٥)
(مسألة 6) قد مرّ أنه لا تصح المساقاة علی ودی غیر مغروس
١٥٦ ص
(٩٦)
(مسألة 7) المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقایل
١٥٦ ص
(٩٧)
(مسألة 8) لا تبطل بموت احد الطرفین
١٥٧ ص
(٩٨)
(مسألة 9) ذکروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال علی العامل و جملة منها علی المالک،
١٥٨ ص
(٩٩)
(مسألة 10) لو اشترطا لکون جمیع الأعمال علی المالک
١٥٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 11) إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
١٦١ ص
(١٠١)
(مسألة 12) لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صح
١٦٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 13) لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
١٦٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 14) إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
١٦٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 15) إذا اشتمل البستان علی أنواع
١٦٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 16) یجوز أن یفرد کل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
١٦٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 17) لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقی بالسیح ففی صحته قولان
١٦٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 18) یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا من ذهب أو فضة أو غیرهما
١٦٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 19) فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة
١٦٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 20) لو جعل المالک للعامل مع الحصة من الفائدة ملک حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
١٧٤ ص
(١١٠)
(مسألة 21) إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل یجب علی العامل إتمام السقی؟
١٧٧ ص
(١١١)
(مسألة 22) یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل
١٧٧ ص
(١١٢)
(مسألة 23) کل موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک
١٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 24) یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة
١٧٩ ص
(١١٤)
(مسألة 25) یجوز تعدد العامل
١٨٠ ص
(١١٥)
(مسألة 26) إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
١٨١ ص
(١١٦)
(مسألة 27) إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم یشترط المباشرة
١٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 28) إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له
١٨٧ ص
(١١٨)
(مسألة 29) قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ
١٨٨ ص
(١١٩)
(مسألة 30) لو تبین بالبینة أو غیرها أن الأصول کانت مغصوبة
١٨٩ ص
(١٢٠)
(مسألة 31) لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره
١٩٤ ص
(١٢١)
(مسألة 32) خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک
١٩٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 33) مقتضی عقد المساقاة ملکیة العامل
١٩٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 34) إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره
٢٠٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 35) إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبینة أو غیرها هل له رفع ید العامل علی الثمرة أو لا؟ قولان
٢٠١ ص
(١٢٥)
(مسألة 36) قالوا المغارسة باطلة
٢٠٢ ص
(١٢٦)
(مسألة 37) إذا صدر من شخصین مغارسة
٢٠٧ ص
(١٢٧)
تذنیب
٢٠٩ ص
(١٢٨)
کتاب الضمان
٢١١ ص
(١٢٩)
اشارة
٢١١ ص
(١٣٠)
(مسألة 1) لا یشترط فی صحة الضمان العلم بمقدار الدین
٢٣٠ ص
(١٣١)
(مسألة 2) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة
٢٣٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 3) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
٢٣٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٢٣٧ ص
(١٣٤)
(مسألة 5) یجوز اشتراط الخیار
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 6) إذا تبین کون الضامن مملوکا
٢٤١ ص
(١٣٦)
(مسألة 7) یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا
٢٤١ ص
(١٣٧)
(مسألة 8) إذا ضمن الدین الحال مؤجلا
٢٤٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 9) إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات
٢٤٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 10) إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
٢٤٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 11) إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله
٢٤٥ ص
(١٤١)
(مسألة 12) إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمته
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه
٢٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 14) لو حسب المضمون له علی الضمان ما علیه خمسا أو زکاة أو صدقة
٢٥١ ص
(١٤٤)
(مسألة 15) لو باعه أو صالحه
٢٥٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 16) إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٢٥٤ ص
(١٤٦)
(مسألة 17) لو قال الضامن للمضمون عنه «ادفع عنی إلی المضمون له ما علی من مال الضمان» فدفع
٢٥٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 18) إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معا
٢٥٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 19) إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه
٢٥٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 20) یجوز أن یضمن الدین بأقل منه برضی المضمون له
٢٥٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 21) یجوز الضمان بغیر جنس الدین
٢٥٧ ص
(١٥١)
(مسألة 22) یجوز الضمان بشرط الرهانة
٢٥٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 23) إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا؟
٢٥٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 24) یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید
٢٥٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 25) إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه
٢٦٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 26) إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد
٢٦٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 27) إذا کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر بإذنه
٢٦٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 28) لا یشترط علی الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه
٢٦٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 29) لو قال الضامن «علیّ ما تشهد به البینة» وجب علیه أداء ما شهدت بثبوته حین التکلم بهذا الکلام
٢٧٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 30) یجوز الدور فی الضمان
٢٧١ ص
(١٦٠)
(مسألة 31) إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
٢٧٢ ص
(١٦١)
(مسألة 32) إذا کان الدین الذی علی المدیون زکاة أو خمسا جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعی
٢٧٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 33) إذا ضمن فی مرض موته
٢٧٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 34) إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته
٢٧٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 35) یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة
٢٧٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 36) الأقوی جواز ضمان مال الکتابة
٢٧٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 37) اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة
٢٧٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 38) اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة
٢٨٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 39) یجوز عندهم بلا خلاف بینهم ضمان درک الثمن
٢٨٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 40) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا
٢٨٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 41) الأقوی وفاقا للشهیدین قدّس سرهما صحة ضمان ما یحدثه المشتری
٢٨٩ ص
(١٧١)
(مسألة 42) لو قال عند خوف غرق السفینة «ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه» صح
٢٩١ ص
(١٧٢)
تتمة
٢٩٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه
٢٩٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان
٢٩٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
٢٩٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة
٢٩٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له
٢٩٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه
٣٠٠ ص
(١٧٩)
کتاب الحوالة
٣٠١ ص
(١٨٠)
اشارة
٣٠١ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی الذمة
٣١٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحیل و إن لم یبرئه المحتال
٣١٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ
٣٢١ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کل من الثلاثة
٣٢١ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) الأقوی جواز الحوالة علی البریء
٣٢٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثة
٣٢٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) یجوز الدور فی الحوالة
٣٢٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته
٣٢٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) لو أحال علیه فقبل و أدی
٣٢٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 10) قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة
٣٢٦ ص
(١٩١)
(مسألة 11) إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صح
٣٢٨ ص
(١٩٢)
(مسألة 12) لو باع السید مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٣٣٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 13) لو کان للمکاتب دین علی أجنبی
٣٣٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 14) لو اختلفا فی ان الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة فمع عدم البینة یقدم قول منکر الحوالة
٣٣١ ص
(١٩٥)
(مسألة 15) إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری بالثمن
٣٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 16) إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین ثمَّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 17) إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی
٣٣٨ ص
(١٩٨)
کتاب الکفالة
٣٣٩ ص
(١٩٩)
اشارة
٣٣٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 1) الکفالة عقد واقع بین الکفیل و صاحب الحق و هو المکفول له
٣٣٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 2) یکفی فی الإیجاب کل لفظ ظاهر فی التعهد المزبور
٣٤٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 3) لا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل
٣٤١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 4) تصح الکفالة بإحضار من علیه حق مالی
٣٤٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 5) تصح کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الشرع
٣٤٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 6) الکفالة علی أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة
٣٤٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 7) عقد الکفالة لازم
٣٤٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 8) یصح للمکفول له أن یطالب الکفیل
٣٤٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 9) لو امتنع الکفیل عن إحضار المکفول، فللمکفول له مطالبة حبسه عند الحاکم
٣٤٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 10) لو کان المکفول غائبا
٣٤٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 11) إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال
٣٤٩ ص
(٢١١)
(مسألة 12) لو عین الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعین فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره
٣٥٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 13) لو أطلق عقد الکفالة و لم یعین مکان التسلیم
٣٥٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 14) یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول
٣٥١ ص
(٢١٤)
(مسألة 15) لو کان المکفول غائبا
٣٥١ ص
(٢١٥)
(مسألة 16) ینحل عقد الکفالة بأمور
٣٥٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 17) لو مات المکفول له فالکفالة باقیة
٣٥٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 18) لو نقل المکفول له الحق
٣٥٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 19) من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه
٣٥٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 20) یجوز ترامی الکفالات
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 21) لو نهی الوالد ولده عن الکفالة فخالف و عصی
٣٥٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 22) یجوز الکفالة مع العوض و غیر العوض
٣٥٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 23) تجری الفضولیة فی الکفالة
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
(مسألة 24) یجوز کفالة المسلم عن الکافر
٣٥٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 25) لو تضرر الکفیل بالکفالة
٣٥٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 26) یکره التعرض للکفالات
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 27) یجوز اشتراط کل شرط سائغ فی عقد الکفالة
٣٥٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 28) لو أنکر الکفیل الکفالة و ادعاها المکفول له
٣٥٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ١٥) لو باعه أو صالحه


وجهان {١٤٩}، و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم یسقط جواز الرجوع به علی المضمون عنه {١٥٠}. [ (مسألة ١٥): لو باعه أو صالحه {١٥١} المضمون له]

(مسألة ١٥): لو باعه أو صالحه {١٥١} المضمون له بما یساوی أقل من الدین أو وفاة الضامن بما یساوی أقل منه، فقد صرح بعضهم {١٥٢} بأنه لا یرجع علی المضمون عنه إلا بمقدار ما یساوی {١٥٣} و هو مشکل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة {١٥٤} و کون القدر المسلم غیر هذه الصور، و ظاهر خبر الصلح الرضا من الدین بأقل منه لا ما إذا صالحه بما
_____________________________
و دفعه إلی المضمون له فمقتضی خسرانه المال ضمان المضمون عنه.
{١٤٩} وجه الأول أن الهبة تعلقت بما فی الذمة- و هو الدین- و الدین أولا و بالذات مضاف إلی المضمون عنه فتشمل ذات الدین الهبة المتعلقة بالدین فیکون کالإبراء.
و وجه الثانی انها کالاحتساب علی الضامن من الحقوق.
و فیه: أن الاحتساب من الحقوق متعلق أولا بالضامن، و الهبة فی المقام تعلقت أولا بالدین و تکون لها إضافة إلی المضمون عنه، و عن بعض مشایخنا [١]، فی حاشیته الشریفة أن الهبة فی المقام حقیقة الإبراء.
{١٥٠} لتحقق الغرامة، و الإرث ملک مستأنف لا ربط له بالضمان.
{١٥١} فی العبارة مسامحة و الظاهر (لو باع أو صالح).
{١٥٢} نسب ذلک إلی جمع منهم المحقق و العلامة، و الشهید الثانی.
{١٥٣} حق العبارة أن یقال: یصح له الرجوع إلی المضمون عنه بمقدار ما یسوی.
{١٥٤} إن کان المراد من القاعدة تحمّل الضامن أصل الدین بحده من



[١] هو المحقق آیة اللّه العظمی الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی قدّس سرّه.