مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١٠) إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
حتی بالنسبة إلی المضمون عنه، ضعیف {١٢١}. [ (مسألة ٩): إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات]
(مسألة ٩): إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات و حل ما علیه و أخذ من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدین {١٢٢}، لأن الحلول عن الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه، و کذا لو أسقط أجله و أدی الدین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل {١٢٣}.
[ (مسألة ١٠): إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه](مسألة ١٠): إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه فإن
_____________________________
و
کل منهما مردود أما الأول فلأنهما موضوعان مختلفان و لا تلازم بین تقیید
أحدهما و تقیید الآخر لا بالملازمة العقلیة و لا العرفیة و لا الشرعیة کما
هو واضح.
و أما الثانی: فلأن تفریق ذمة المضمون عنه إنما هو بلحاظ حال
الضمان، و أما بلحاظ ما بعد الأداء فالاشتغال ثابت فالسقوط جهتی لا من کل
جهة و هذه الجهة هی جهة اعتباریة تصح أن تکون منشأ الفرق.
هذا إذا لم تکن قرینة معتبرة علی الرجوع أو علی عدمه فی البین و ألا تتبع القرینة حینئذ.
{١٢١} ظهر وجه الضعف مما مر.
{١٢٢}
أرسل ذلک إرسال المسلمات فی جملة من کتب الفقهیة معللا فی بعضها بما فی
المتن، و هو صحیح و لا خدشة فیه إلا ما یتوهم من أن دین المضمون عنه قد سقط
بالضمان فلا وجه لاعتبار الحلول و التأجیل بالنسبة إلیه، و تقدم الجواب
عنه من أن هذا السقوط سقوط جهتی لا من کل جهة و بقول مطلق، و یصح تصویر
الحلول و التأجیل بالنسبة إلی هذا النحو من السقوط الذی لا یکون بنحو
الإطلاق من کل جهة.
{١٢٣} لفرض کون أصل أداء الحق کان مؤجلا فمقتضی الأصل بقائه.