مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ١٩) فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة
(مسألة ١٨): یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا من ذهب أو فضة أو
غیرهما {٩٥}، مضافا إلی الحصة من الفائدة، و المشهور کراهة اشتراط المالک
علی العامل شیئا من ذهب أو فضة، و مستندهم فی الکراهة غیر واضح {٩٦}.
کما
أنه لم یتضح اختصاص الکراهة بهذه الصورة {٩٧}، أو جریانها بالعکس أیضا، و
کذا اختصاصها بالذهب و الفضة أو جریانها فی مطلق الضمیمة، و الأمر سهل
{٩٨}.
(مسألة ١٩): فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما
_____________________________
الاختلاف
تحقق الغرر و عدمه، و یمکن فرض عدمه فی سنخ هذه المعاملات إذا کان کل واحد
من الفرضین معلوما عند المتعارف و کان المورد فی معرض التعیین عرفا فلا
مانع من الصحة حینئذ لا من جهة الغرر و لا من جهة أخری.
و توهم أن المردد لا وجود له فی الخارج و التملیک و التملک عرض لا بد له من وجود موضوع خارجی.
فاسد:
لأنه خلط بین الأمور الحقیقة و الأمور الاعتباریة فالتملیک و التملک بما
جعلاه موردا لهما فی الاعتبار لا بحسب الوجود الخارجی حتی یقال انه لا وجود
لهما فی الخارج فیکون التملیک و التملک بلا موضوع.
{٩٥} لظهور الاتفاق، مضافا إلی إطلاق أدلة الشروط إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
{٩٦} لا دلیل لهم علیها إلا إرسالها إرسال المسلمات فی جملة من الکتب، و دعوی الإجماع علیها کما عن بعض
{٩٧} حیث أن مستندهم فیها خصوص دعوی الإجماع فلا بد من الاقتصار علی مورده و المتیقن منه و هو الاختصاص بهذه الصورة فقط.
{٩٨} لتحمل الکراهة من المسامحة فی دلیلها ما لا یتحملها غیرها فتصح