مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٣٥) یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة
صاعا من صبرة معینة، فإنه لا یجوز الضمان عنه و الأداء من غیرها مع بقاء تلک الصبرة موجودة {٢٣٣}. [ (مسألة ٣٥): یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة]
(مسألة ٣٥): یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة لأنها دین علی الزوج {٣٣٤}
و کذا نفقة الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکنة فی صبیحته لوجوبها علیه حینئذ
{٢٣٥} و إن لم تکن مستقرة لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار بناء علی سقوطها
بذلک {٢٣٦}، و أما النفقة المستقبلة فلا یجوز
_____________________________
تخرج
من الأصل أو من الثلث، و فصلنا القول فیها فی کتاب الوصیة و اخترنا خروجها
من الأصل فراجع، و الوجه فی صدر المسألة واضح حسب ما ذکره قدّس سرّه.
{٢٣٣} الفروع الثلاثة المذکورة فی هذه المسألة لا تخلو عن أقسام ثلاثة:
الأول:
أن تکون اشتراط المباشرة و الأداء من المال المعین و الکلی فی المعین من
باب وحدة المطلوب دقة حقیقیة فلا موضوع للضمان حینئذ لأنه خلف.
الثانی: أن یکون ذلک کله من تعدد المطلوب کما هو الغالب فی مثل هذه الأمور عرفا، و الظاهر الجواز.
الثالث:
ما إذا شک فی أنه من أی القسمین، و مقتضی أصالة الصحة و الإطلاقات و
العمومات الحاقة بالقسم الثانی، هذا إذا کانت الخصوصیة قیدا لعمل المضمون
عنه، و أما إذا کانت قیدا لنظره فلا ریب فی صحة الضمان حینئذ فتقع خیاطة
الضامن بنظر المضمون عنه و أدائه للدین من المال المعین بنظره و وفائه له
من الکلی فی المعین کذلک.
{٢٣٤} سیأتی تفصیله فی النفقات من کتاب النکاح.
{٢٣٥}
فیکون المقتضی لاشتغال الذمة موجودا و المانع عنه مفقودا فیصح الضمان لا
محالة، فإن المتعارف بین الناس انهم یرون أن الزوج مشغول الذمة بالإنفاق
علی زوجته بما هو متعارف بین طبقاتهم المختلفة.
{٢٣٦} هذا بناء علی الثبوت المستقر أول الیوم ثمَّ السقوط بالنشوز من