مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ١٢) إذا کانت بین الشرکاء أرض مزروعة یجوز قسمة کل من الأرض و الزرع
(مسألة ١٢): إذا کانت بین الشرکاء أرض مزروعة یجوز قسمة کل من الأرض و
الزرع- قصیلا کان أو سنبلا- علی حدة {٤٤}، و تکون القسمة قسمة إجبار {٤٥}، و
أما قسمتهما معا فهی قسمة تراض {٤٦} لا یجبر الممتنع علیها إلا إذا انحصرت
القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها {٤٧}.
هذا إذا کان الزرع
قصیلا أو سنبلا {٤٨}، و أما إذا کان حبا مدفونا أو مخضرا فی الجملة و لم
یکمل نباته {٤٩}، فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع علی إشاعته
{٥٠}، کما إنه لا یجوز قسمة الزرع مستقلا {٥١}.
_____________________________
{٤٤} للأصل، و لقاعدة السلطنة.
{٤٥} لفرض عدم الضرر فی البین فیجبر الممتنع حینئذ من باب قاعدة لزوم إحقاق الحق، و لو فرض وجود الضرر فلا بد من التراضی.
{٤٦}
لأنها غالبا أما مستلزمة للرد أو للضرر مع عدمه فیتعین التراضی حینئذ، و
لا وجه لإجبار الممتنع إذ لا وجه لإجبار الممتنع عن الضرر علی التضرر.
{٤٧} لفرض عدم الضرر حینئذ فیتحقق موضوع قسمة الإجبار.
{٤٨} لتحقق القسمة فی الأرض و الزرع معا و فی کل منهما وحده حینئذ، فیتحقق موضوع ما ذکر من القسمة.
{٤٩} بحیث لم تکن مالیته معینة بنظر أهل الخبرة و لم یکن طریق معتبر إلی ذلک لدیهم.
{٥٠} أما صحة قسمة الأرض فلوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، و أما بقاء الزرع علی إشاعته فللأصل.
{٥١} لمکان الجهالة و عدم تعیین حصة الشرکاء بوجه معتبر.