مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ١١) إذا کانت بین الشرکاء أرض مشتملة علی نخیل و أشجار فقسمتها بما فیها بالتعدیل
(مسألة ١٠): الدار ذات العلو و السفل المشترکة لا بد من قسمتها بحیث لا یتضرر أحد الشرکاء لا من حیث قرار البناء و لا من حیث الهواء بحسب نظر الثقات من أهل الخبرة بهذه الأمور بأی نحو رأوا ذلک، فإن تراضوا بذلک و إلا یجبر الممتنع مع عدم ضرر فی البین {٤٠}، و کذا فی دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین الشرکاء، و طلب بعض الشرکاء القسمة أجبر الباقون مع عدم الضرر {٤١}.
[ (مسألة ١١): إذا کانت بین الشرکاء أرض مشتملة علی نخیل و أشجار فقسمتها بما فیها بالتعدیل](مسألة ١١): إذا کانت بین الشرکاء أرض مشتملة علی نخیل و أشجار فقسمتها
بما فیها بالتعدیل {٤٢} تکون قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشرکاء یجبر الآخر
إن لم یکن ضرر فی البین {٤٣}
_____________________________
{٤٠}
لأن المرجع فی تشخیص هذه الأمور الخبراء الثقات من المهندسین و المعمارین
من تثبتهم و تأملهم فی إحقاق الحقوق، و یختلف ذلک بحسب الخصوصیات و الأمکنة
و سائر الجهات، و لیس تعیین ذلک من شأن الفقیه، و مع عدم إمکان الوصول
إلیهم و تعاصر الشرکاء لا بد من التصالح و التراضی و الرجوع الی الحاکم
الشرعی فیقطع نزاعهم بالقرعة.
{٤١} لقاعدة السلطنة و لزوم إیصال کل ذی
حق الی حقه من باب الحسبة و أما مع الضر کما إذا کان الشرکاء کثیرا و المحل
ضیقا فلا موضوع للإجبار، لقاعدة نفی الضرر و الضرار فلا بد من التصالح و
التراضی بأی وجه اتفقوا علیه.
نعم، لو لم یتصالحوا أیضا یجبرهم الحاکم علی التخلص بما یوجب النزاع.
{٤٢} بأن تکون القسمة فیها بحسب القیمة کما مر من أن هذا هو المراد بقسمة التعدیل.
{٤٣} لما مر فی سابقة من غیر فرق، و أما مع الضرر فلا بد من التراضی و تسمی ب- «قسمة التراضی» حینئذ.