مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٩) إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها
الهبة {٣٢}. [ (مسألة ٨): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام]
(مسألة ٨): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد إن کانت معدلة {٣٣}، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة أقسام معدلة بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصة متساویة الأجزاء فجعلت ثلاثة أجزاء متساویة بخشبة أو حبل لا یدری کمیة ذراعها صحت القسمة {٣٤}.
[ (مسألة ٩): إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها](مسألة ٩): إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها لیس للآخر الامتناع عنها {٣٥}، و مع الامتناع یجبر علیها {٣٦}.
_____________________________
کما هو واضح بأدنی تأمل.
نعم،
لو لم نقل بأنها من أفراد القسمة بل هی قسمة و معاوضة اعتبر حینئذ قصد
معاوضة خاصة و تعین المعوض عنه و غیر ذلک مما فی تلک المعاوضة التی یتفقان
علی إنشائها»، فراجع و تأمل فیه علی طوله.
{٣٢} خروجا عن خلاف من اعتبر ذلک.
{٣٣} لفرض تحقق التراضی و التعادل بما یأتی من الکیفیة فلا وجه للتعیین بعد ذلک، و مقتضی الأصل عدمه.
{٣٤} إذ المقصود فیها التعادل و التراضی و قد حصلا، و المفروض انها لیست ببیع و لا معاوضة.
{٣٥}
أما جواز مطالبة الشریک للقسمة فلقاعدة السلطنة، و أما عدم صحة امتناع
الشریک الآخر فلأنه تفویت لحق الغیر و تضییق لسلطنته بلا مجوز شرعی.
{٣٦}
لأن ذلک من صغریات النهی عن المنکر، و من الأمور الحسبیة التی لا بد من
قیام الحاکم الشرعی بها، و مع عدم إمکان التوصل إلیه یتصدی ذلک الثقات من
أهل الخبرة، و تسمی هذه القسمة «قسمة الإجبار» کما تقدم.