مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الشرکة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) لا تصح الشرکة العقدیة إلا فی الأموال
١١ ص
(٤)
(مسألة 2) لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صح
١٦ ص
(٥)
(مسألة 3) لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنیة واحدة، أو نصبا معا شبکة للصید، أو أحییا أرضا معا
١٧ ص
(٦)
(مسألة 4) یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة
١٧ ص
(٧)
(مسألة 5) یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین
٢١ ص
(٨)
(مسألة 6) إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما
٢٦ ص
(٩)
(مسألة 7) العامل أمین فلا یضمن التلف
٢٧ ص
(١٠)
(مسألة 8) عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٨ ص
(١١)
(مسألة 9) لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم
٣٠ ص
(١٢)
(مسألة 10) لو ادعی أحدهما علی الآخر الخیانة
٣٢ ص
(١٣)
(مسألة 11) إذا ادعی العامل التلف، قبل قوله مع الیمین
٣٢ ص
(١٤)
(مسألة 12) تبطل الشرکة بالموت و الجنون
٣٢ ص
(١٥)
(مسألة 13) إذا اشتری أحدهما متاعا و ادعی أنه اشتراه لنفسه
٣٤ ص
(١٦)
فصل فی القسمة
٣٥ ص
(١٧)
(مسألة 1) یشترط فیها الرضا فی تعیین الحصة فی الشرکة الأشیاء حتی فی قسمة الإجبار
٣٦ ص
(١٨)
(مسألة 2) یجوز تصدی الشریکین للقسمة بنفسهما
٣٦ ص
(١٩)
(مسألة 3) لو احتاجت الوکالة فیها إلی أجرة
٣٧ ص
(٢٠)
(مسألة 4) لا یحتاج أصل القسمة إلی القرعة
٣٧ ص
(٢١)
(مسألة 5) لا بأس بقسمة بعض المال المشترک
٣٧ ص
(٢٢)
(مسألة 6) لا بد فی القسمة من تعدیل السهام
٣٨ ص
(٢٣)
(مسألة 7) الأموال المشترکة، قد لا تجری فیها إلا قسمة الافراز
٣٩ ص
(٢٤)
(مسألة 8) لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام
٤٢ ص
(٢٥)
(مسألة 9) إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها
٤٢ ص
(٢٦)
(مسألة 10) الدار ذات العلو و السفل المشترکة لا بد من قسمتها
٤٤ ص
(٢٧)
(مسألة 11) إذا کانت بین الشرکاء أرض مشتملة علی نخیل و أشجار فقسمتها بما فیها بالتعدیل
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 12) إذا کانت بین الشرکاء أرض مزروعة یجوز قسمة کل من الأرض و الزرع
٤٥ ص
(٢٩)
(مسألة 13) لو کانت بین الشرکاء دکاکین متعددة متجاوزة أو منفصلة
٤٦ ص
(٣٠)
(مسألة 14) لو کان بین الشرکاء ما لا تقبل القسمة
٤٧ ص
(٣١)
(مسألة 15) لو کان حصة أحد الشرکاء العشر مثلا و هو لا یصلح للانتفاع بها
٤٧ ص
(٣٢)
(مسألة 16) المرجع فی تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة
٤٧ ص
(٣٣)
(مسألة 17) لا بد فی القسمة من تعدیل السهام
٤٨ ص
(٣٤)
(مسألة 18) الظاهر إنه لیست للقرعة کیفیة خاصة
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 19) الأقوی إنه إذا بنوا علی التقسیم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 20) إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 21) القسمة فی الأعیان إذا وقعت و تمت لزمت
٥٥ ص
(٣٨)
(مسألة 22) لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 23) لو ادعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة
٥٦ ص
(٤٠)
(مسألة 24) إذا قسم الشریکان فصار فی حصة هذا بیت و فی حصة الآخر بیت آخر
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 25) لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 26) لو تحققت القسمة بین الشرکاء
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 27) تجری الفضولیة فی القسمة
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 28) لو نهی الوالد أولاده عن قسمة أموالهم
٥٩ ص
(٤٥)
(مسألة 29) تبقی الشرکة بین أربابها ما لم یقسم المال
٥٩ ص
(٤٦)
(مسألة 30) تجری القسمة فی مثل المکائن و السیارات و نحوها
٥٩ ص
(٤٧)
کتاب المزارعة
٦١ ص
(٤٨)
اشارة
٦١ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع
٧٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) إذا أذن لشخص فی زرع أرضه
٧٦ ص
(٥١)
(مسألة 3) المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقایل
٧٩ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا استعار أرضا للمزارعة ثمَّ أجری عقدها لزمت
٨١ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئا فی ذمته
٨٢ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا شرط مدة معینة یبلغ الحاصل فیها غالبا فمضت و الزرع باق لم یبلغ
٨٦ ص
(٥٥)
(مسألة 7) لو ترک الزارع الزرع بعد العقد
٨٨ ص
(٥٦)
(مسألة 8) إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
٩٣ ص
(٥٧)
(مسألة 9) إذا عین المال نوعا من الزرع
٩٤ ص
(٥٨)
(مسألة 10) لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله
١٠٠ ص
(٥٩)
(مسألة 11) لا فرق فی صحة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 12) الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین
١٠٣ ص
(٦١)
(مسألة 13) یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعة
١٠٥ ص
(٦٢)
(مسألة 14) إذا تبین بطلان العقد
١٠٨ ص
(٦٣)
(مسألة 15) الظاهر من مقتضی وضع المزارعة ملکیة العامل
١١٠ ص
(٦٤)
(مسألة 16) إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
١١٢ ص
(٦٥)
(مسألة 17) إذا کان العقد واجدا لجمیع الشرائط
١١٣ ص
(٦٦)
(مسألة 18) إذا تبین بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة
١١٦ ص
(٦٧)
(مسألة 19) خراج الأرض علی صاحبها
١١٩ ص
(٦٨)
(مسألة 20) یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر
١٢١ ص
(٦٩)
(مسألة 21) بناء علی ما ذکرنا من الاشتراک من أول الأمر فی الزرع
١٢٩ ص
(٧٠)
(مسألة 22) إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلک فی العام الآتی
١٣٠ ص
(٧١)
(مسألة 23) لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منکر الزیادة
١٣١ ص
(٧٢)
(مسألة 24) لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف
١٣٢ ص
(٧٣)
(مسألة 25) لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة
١٣٢ ص
(٧٤)
(مسألة 26) لو ادعی المالک الغصب و الزارع ادعی المزارعة
١٣٥ ص
(٧٥)
(مسألة 27) فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع
١٣٦ ص
(٧٦)
(مسألة 28) یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة أن یسلمها إلی غیره لیزرع لنفسه
١٣٦ ص
(٧٧)
مسائل متفرقة
١٣٧ ص
(٧٨)
الأولی إذا قصر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
١٣٧ ص
(٧٩)
الثانیة إذا ادعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
١٣٧ ص
(٨٠)
الثالثة لو ادعی أحدهما علی الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط فالقول قول المنکر
١٣٨ ص
(٨١)
الرابعة لو ادعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة فعلیه إثباته
١٣٨ ص
(٨٢)
الخامسة إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة لزم
١٣٨ ص
(٨٣)
السادسة یجوز مزارعة الکافر مزارعا کان أو زارعا
١٤٠ ص
(٨٤)
السابعة فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض
١٤٠ ص
(٨٥)
الثامنة بعد تحقق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته
١٤٠ ص
(٨٦)
التاسعة لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أول أمر
١٤١ ص
(٨٧)
العاشرة یستحب للزارع، کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحب
١٤٢ ص
(٨٨)
کتاب المساقاة
١٤٣ ص
(٨٩)
اشارة
١٤٣ ص
(٩٠)
(مسألة 1) لا إشکال فی صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٥٢ ص
(٩١)
(مسألة 2) الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها
١٥٢ ص
(٩٢)
(مسألة 3) لا یجوز عندهم المساقاة علی أصول غیر ثابتة
١٥٣ ص
(٩٣)
(مسألة 4) لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی
١٥٥ ص
(٩٤)
(مسألة 5) یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة
١٥٥ ص
(٩٥)
(مسألة 6) قد مرّ أنه لا تصح المساقاة علی ودی غیر مغروس
١٥٦ ص
(٩٦)
(مسألة 7) المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقایل
١٥٦ ص
(٩٧)
(مسألة 8) لا تبطل بموت احد الطرفین
١٥٧ ص
(٩٨)
(مسألة 9) ذکروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال علی العامل و جملة منها علی المالک،
١٥٨ ص
(٩٩)
(مسألة 10) لو اشترطا لکون جمیع الأعمال علی المالک
١٥٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 11) إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
١٦١ ص
(١٠١)
(مسألة 12) لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صح
١٦٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 13) لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
١٦٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 14) إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
١٦٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 15) إذا اشتمل البستان علی أنواع
١٦٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 16) یجوز أن یفرد کل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
١٦٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 17) لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقی بالسیح ففی صحته قولان
١٦٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 18) یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا من ذهب أو فضة أو غیرهما
١٦٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 19) فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة
١٦٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 20) لو جعل المالک للعامل مع الحصة من الفائدة ملک حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
١٧٤ ص
(١١٠)
(مسألة 21) إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل یجب علی العامل إتمام السقی؟
١٧٧ ص
(١١١)
(مسألة 22) یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل
١٧٧ ص
(١١٢)
(مسألة 23) کل موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک
١٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 24) یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة
١٧٩ ص
(١١٤)
(مسألة 25) یجوز تعدد العامل
١٨٠ ص
(١١٥)
(مسألة 26) إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
١٨١ ص
(١١٦)
(مسألة 27) إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم یشترط المباشرة
١٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 28) إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له
١٨٧ ص
(١١٨)
(مسألة 29) قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ
١٨٨ ص
(١١٩)
(مسألة 30) لو تبین بالبینة أو غیرها أن الأصول کانت مغصوبة
١٨٩ ص
(١٢٠)
(مسألة 31) لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره
١٩٤ ص
(١٢١)
(مسألة 32) خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک
١٩٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 33) مقتضی عقد المساقاة ملکیة العامل
١٩٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 34) إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره
٢٠٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 35) إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبینة أو غیرها هل له رفع ید العامل علی الثمرة أو لا؟ قولان
٢٠١ ص
(١٢٥)
(مسألة 36) قالوا المغارسة باطلة
٢٠٢ ص
(١٢٦)
(مسألة 37) إذا صدر من شخصین مغارسة
٢٠٧ ص
(١٢٧)
تذنیب
٢٠٩ ص
(١٢٨)
کتاب الضمان
٢١١ ص
(١٢٩)
اشارة
٢١١ ص
(١٣٠)
(مسألة 1) لا یشترط فی صحة الضمان العلم بمقدار الدین
٢٣٠ ص
(١٣١)
(مسألة 2) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة
٢٣٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 3) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
٢٣٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٢٣٧ ص
(١٣٤)
(مسألة 5) یجوز اشتراط الخیار
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 6) إذا تبین کون الضامن مملوکا
٢٤١ ص
(١٣٦)
(مسألة 7) یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا
٢٤١ ص
(١٣٧)
(مسألة 8) إذا ضمن الدین الحال مؤجلا
٢٤٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 9) إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات
٢٤٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 10) إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
٢٤٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 11) إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله
٢٤٥ ص
(١٤١)
(مسألة 12) إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمته
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه
٢٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 14) لو حسب المضمون له علی الضمان ما علیه خمسا أو زکاة أو صدقة
٢٥١ ص
(١٤٤)
(مسألة 15) لو باعه أو صالحه
٢٥٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 16) إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٢٥٤ ص
(١٤٦)
(مسألة 17) لو قال الضامن للمضمون عنه «ادفع عنی إلی المضمون له ما علی من مال الضمان» فدفع
٢٥٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 18) إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معا
٢٥٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 19) إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه
٢٥٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 20) یجوز أن یضمن الدین بأقل منه برضی المضمون له
٢٥٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 21) یجوز الضمان بغیر جنس الدین
٢٥٧ ص
(١٥١)
(مسألة 22) یجوز الضمان بشرط الرهانة
٢٥٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 23) إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا؟
٢٥٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 24) یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید
٢٥٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 25) إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه
٢٦٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 26) إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد
٢٦٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 27) إذا کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر بإذنه
٢٦٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 28) لا یشترط علی الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه
٢٦٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 29) لو قال الضامن «علیّ ما تشهد به البینة» وجب علیه أداء ما شهدت بثبوته حین التکلم بهذا الکلام
٢٧٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 30) یجوز الدور فی الضمان
٢٧١ ص
(١٦٠)
(مسألة 31) إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
٢٧٢ ص
(١٦١)
(مسألة 32) إذا کان الدین الذی علی المدیون زکاة أو خمسا جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعی
٢٧٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 33) إذا ضمن فی مرض موته
٢٧٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 34) إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته
٢٧٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 35) یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة
٢٧٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 36) الأقوی جواز ضمان مال الکتابة
٢٧٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 37) اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة
٢٧٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 38) اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة
٢٨٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 39) یجوز عندهم بلا خلاف بینهم ضمان درک الثمن
٢٨٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 40) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا
٢٨٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 41) الأقوی وفاقا للشهیدین قدّس سرهما صحة ضمان ما یحدثه المشتری
٢٨٩ ص
(١٧١)
(مسألة 42) لو قال عند خوف غرق السفینة «ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه» صح
٢٩١ ص
(١٧٢)
تتمة
٢٩٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه
٢٩٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان
٢٩٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
٢٩٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة
٢٩٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له
٢٩٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه
٣٠٠ ص
(١٧٩)
کتاب الحوالة
٣٠١ ص
(١٨٠)
اشارة
٣٠١ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی الذمة
٣١٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحیل و إن لم یبرئه المحتال
٣١٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ
٣٢١ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کل من الثلاثة
٣٢١ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) الأقوی جواز الحوالة علی البریء
٣٢٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثة
٣٢٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) یجوز الدور فی الحوالة
٣٢٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته
٣٢٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) لو أحال علیه فقبل و أدی
٣٢٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 10) قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة
٣٢٦ ص
(١٩١)
(مسألة 11) إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صح
٣٢٨ ص
(١٩٢)
(مسألة 12) لو باع السید مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٣٣٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 13) لو کان للمکاتب دین علی أجنبی
٣٣٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 14) لو اختلفا فی ان الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة فمع عدم البینة یقدم قول منکر الحوالة
٣٣١ ص
(١٩٥)
(مسألة 15) إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری بالثمن
٣٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 16) إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین ثمَّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 17) إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی
٣٣٨ ص
(١٩٨)
کتاب الکفالة
٣٣٩ ص
(١٩٩)
اشارة
٣٣٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 1) الکفالة عقد واقع بین الکفیل و صاحب الحق و هو المکفول له
٣٣٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 2) یکفی فی الإیجاب کل لفظ ظاهر فی التعهد المزبور
٣٤٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 3) لا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل
٣٤١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 4) تصح الکفالة بإحضار من علیه حق مالی
٣٤٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 5) تصح کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الشرع
٣٤٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 6) الکفالة علی أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة
٣٤٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 7) عقد الکفالة لازم
٣٤٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 8) یصح للمکفول له أن یطالب الکفیل
٣٤٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 9) لو امتنع الکفیل عن إحضار المکفول، فللمکفول له مطالبة حبسه عند الحاکم
٣٤٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 10) لو کان المکفول غائبا
٣٤٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 11) إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال
٣٤٩ ص
(٢١١)
(مسألة 12) لو عین الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعین فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره
٣٥٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 13) لو أطلق عقد الکفالة و لم یعین مکان التسلیم
٣٥٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 14) یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول
٣٥١ ص
(٢١٤)
(مسألة 15) لو کان المکفول غائبا
٣٥١ ص
(٢١٥)
(مسألة 16) ینحل عقد الکفالة بأمور
٣٥٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 17) لو مات المکفول له فالکفالة باقیة
٣٥٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 18) لو نقل المکفول له الحق
٣٥٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 19) من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه
٣٥٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 20) یجوز ترامی الکفالات
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 21) لو نهی الوالد ولده عن الکفالة فخالف و عصی
٣٥٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 22) یجوز الکفالة مع العوض و غیر العوض
٣٥٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 23) تجری الفضولیة فی الکفالة
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
(مسألة 24) یجوز کفالة المسلم عن الکافر
٣٥٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 25) لو تضرر الکفیل بالکفالة
٣٥٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 26) یکره التعرض للکفالات
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 27) یجوز اشتراط کل شرط سائغ فی عقد الکفالة
٣٥٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 28) لو أنکر الکفیل الکفالة و ادعاها المکفول له
٣٥٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٩) لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم


منهما الرجوع قبل انقضائه {٩٤} إلا أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما {٩٥}.
_____________________________
إلا أن یقال: حیث أن إذن کل منهما مربوط بإذن الآخر فی حاق الواقع فهی أیضا من التعهد من کل منهما فی مقابل الآخر فیجری فیه کل ما یجری فی الشرکة العقدیة إذ لا یعتبر فی عقدها لفظ مخصوص، بل یحصل بکل ما یکون مفهما للمعنی المتعارف لدی الناس و لو کان بالفعل و الکتابة و نحوهما، و حینئذ فعدم لزوم الشرط فی مثل هذه الشرکة لظهور إجماعهم علیه و جواز مثل هذا العقد و تسالمهم علی عدم لزوم الشرط فی العقود الجائزة و اعتبار مثل هذا الإجماع و التسالم مشکل، و علی أی تقدیر یمکن القول بلزوم الشرط ما دام العقد باقیا و ینتفی موضوعه بالرجوع عن الإذن لزوال العهد و الإذن فیزول الشرط لا محالة هذا بناء علی کونه من العقد.
و أما بناء علی کونه من مجرد الإیقاع فلا وجه للزوم الشرط بناء علی عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائیة کما هو المشهور، و بناء علی عدم وجوب الوفاء بالشرط المذکور فی الإیقاعیات کما ادعی علیه الإجماع.
و أما الشرکة العقدیة فعدم لزوم الوفاء بالشرط لأنها عقد جائز و المشهور عدم وجوب الوفاء به.
و فیه: أنه یمکن القول بوجوب الوفاء ما دام العقد باقیا، و قد مر من الماتن مکررا، مع أنا قلنا بلزوم الشرکة العقدیة و انما الجواز فی مطالبة القسمة.
{٩٤} لو رجع کل من أراد الرجوع عن أصل إذنه فی الشرکة الخارجیة و الشرکة العقدیة لإبطال الشرط لکان أولی، لأنه یصح حتی علی القول بلزوم هذا الشرط لکونه إزالة لأصل الموضوع.
{٩٥} بناء علی کون جواز عقد الشرکة من مجرد الاقتضاء دون العلیة التامة و إلا فلا أثر للشرط، و کونه بالنسبة إلی الجواز من العلة التامة مشکوک و من مجرد