مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ١٤) لو حسب المضمون له علی الضمان ما علیه خمسا أو زکاة أو صدقة
أن المضمون له لو أبرأ {١٤١} ذمة الضامن عن تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلا و إن أبرأه من البعض {١٤٢} لیس له الرجوع بمقداره، و کذا لو صالح معه بالأقل {١٤٣} کما هو مورد الخبر- و کذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا {١٤٤} فأدّی فإنه حیث لم یخسر بشیء لم یرجع علی المضمون عنه و إن کان بإذنه، و کذا لو وفاه عنه غیره تبرعا {١٤٥}. [ (مسألة ١٤): لو حسب المضمون له علی الضمان ما علیه خمسا أو زکاة أو صدقة]
(مسألة ١٤): لو حسب المضمون له علی الضمان ما علیه خمسا أو زکاة أو صدقة فالظاهر أن له الرجوع علی المضمون عنه {١٤٦}.
_____________________________
طریقیة
إلی ما خسره الضامن لا أن یکون له موضوعیة من کل جهة، و یأتی تفصیل جملة
من الفروع المناسبة للمقام فی موجبات الضمان فی الغصب و الدیات، و تقدم
بعضها فی أحکام الصید فی الحج فراجع.
{١٤١} هذا هو الفرع الأول، و الوجه
فی عدم رجوع الضامن إلی المضمون عنه واضح، لعدم تحقق خسارة بالنسبة إلی
الضامن حتی یرجع فیها إلی المضمون عنه.
{١٤٢} هذا هو الفرع الثانی و ظهر
وجهه مما سبق، لأن الضامن یرجع إلی المضمون عنه فیما استوفاه من المال، و
المفروض انه لم یستوف إلا البعض و لم یتحقق خسارة الضامن إلا بالنسبة إلیه.
{١٤٣}
هذا هو الفرع الثالث و هو مطابق لقاعدة أن ضمان المضمون عنه إنما هو بقدر
الخسارة، فالخبر المتقدم ورد مطابقا للقاعدة لا مخالفا لها.
{١٤٤} هذا هو الفرع الرابع و الوجه فیه واضح لما ذکره قدس سرّه و تعرضنا له أیضا.
{١٤٥} هذا هو الفرع الخامس و وجهه واضح لما تقدم مرارا.
{١٤٦} سقوط اشتغال ذمة الضامن عن الدین الذی ضمنه علی أقسام:
الأول: أن یخسر مقدار الدین من ماله، و لا ریب فی ضمان المضمون عنه