مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٧ - (مسألة ٢٨) إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له
مشکل {١٦٢}. [ (مسألة ٢٨): إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له]
(مسألة ٢٨): إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له و علیه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل {١٦٣}.
هذا إذا کان قبل ظهور الثمر {١٦٤}، و إن کان بعده یکون للعامل حصته {١٦٥}.
و
علیه الأجرة للمالک {١٦٦} إلی زمان إلی البلوغ إن رضی بالبقاء و إلا
الإجبار علی القطع بقدر حصته {١٦٧}، إلا إذا لم یکن له قیمة أصلا
_____________________________
و فی نفس ذلک الشأنیة و الاقتضاء غرض صحیح عقلائی.
{١٦٢} إن کان فی البین غرض عقلائی و لو شأنا و اقتضاء متعلقا بهذا العنوان یصح و لا إشکال فیه.
{١٦٣}
أما ان الثمرة للمالک فلقاعدة (التبعیة) و أما ان علیه أجرة المثل للعمل،
فلقاعدة: «ان الاستیفاء موجب للضمان» إما بالمسمی أو بالمثل، و حیث انتفی
الأول بالفسخ تعین التأنی، لکن الأحوط التصالح و التراضی بالنسبة إلی ما
وقع منه من العمل قبل الفسخ، لاحتمال کون الفسخ من حینه لا من أول العقد
فیستحق مقدارا من الحصة حینئذ بقدر عمله بعد انحلال الحصة علی أجزاء العمل و
لکن هذا الاحتمال لا وجه له.
{١٦٤} لأنه حینئذ یصیر بالفسخ کالأجنبی بالنسبة إلی الثمرة الحاصل بعد الفسخ.
{١٦٥} لوجود المقتضی لملکیة العامل لها و هو القرار المعاملی و فقد المانع عنها لأن الفسخ انما هو من حین حدوثه لا من حین العقد.
{١٦٦} أی: أجرة الأرض لفرض زوال حقه فی إبقاء حصة فیها بالفسخ فیکون کالأجنبی بالنسبة إلی هذه الجهة.
{١٦٧} لقاعدة السلطنة إلا إذا تضرر العامل بالقطع فلیس له الإجبار لحکومة