مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - الثامنة بعد تحقق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته
السادسة: یجوز مزارعة الکافر مزارعا کان أو زارعا {١٠}.
[السابعة: فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض]السابعة: فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض و أنه لا ینبغی أن یسمی بذرا و لا بقرا فإنما یحرم الکلام، و الظاهر کراهته {١١}، و عن ابن الجنید و ابن البراج حرمته فالأحوط الترک {١٢}.
[الثامنة: بعد تحقق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته]الثامنة: بعد تحقق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما {١٣} بعد
ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته بمقدار معین من جنسه أو غیره بعد
التخمین {١٤} بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أیضا {١٥}، کما أن
الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته فی هذه القطعة من الأرض بحصة
الآخر فی الأخری، بل الظاهر
_____________________________
من العقود اللازمة) ما ینفع المقام فراجع.
{١٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق، و ما تقدم من قضیة خیبر و موثق سماعة فی (مسألة ١٢).
{١١} لإعراض الأصحاب عن ظاهر تلک الأخبار، فلا تصلح مستندا للحرمة لهذه الجهة، و تقدمت الإشارة إلیها فی (مسألة ١٢).
{١٢} خروجا عن مخالفتهم.
{١٣} لقاعدة السلطنة، و عموم أدلة الصلح، و لا ربا فی المقام بعد عدم کونه من المکیل و الموزون کما تقدم.
{١٤} بل یجوز قبله أیضا لاغتفار الغرر فی الصلح بما لم یغتفر فی غیره کما تقدم فی کتاب الصلح.
{١٥} مع الاطمئنان العادی بالحصول و لو من القرائن، و أما مع عدمه فلا موضوع للصلح حینئذ فیبطل من هذه الجهة.
و بذلک یمکن جعل النزاع بین من جوز هذا الصلح و بین من لم یجوزه لفظیا فراجع و تأمل.