مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٢٥) لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة
کلماتهم، فإن حلفا أو نکلا فالمرجع أصالة عدم الزیادة {٢٨٨}. [ (مسألة ٢٤): لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف]
(مسألة ٢٤): لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف {٢٨٩}، و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة {٢٩٠}.
[ (مسألة ٢٥): لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة](مسألة ٢٥): لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة فادعی الزارع أن
_____________________________
تحریر
الدعوی فی تشخیص ما وقع علیه العقد فلم یفرقوا بین هذه الصورة و الصورة
السابقة من هذه الجهة، و عن صاحب الجواهر تقویته فی کتاب البیع، و الوجه فی
ذلک أن المنساق من مثل هذه الدعاوی غالبا بمدلولها المحاوری انما هو
النزاع فی الزیادة و النقیصة المالیة، و هما الغرض الأقصی من النزاع سواء
کانت صورة الدعوی بمدلولها المطابقی الزیادة و النقیصة کما فی الصورة
الأولی أو بمدلولها المحاوری العرفی.
و بالجملة: الظهور العرفی حجة
معتبرة سواء استند إلی الدلالة المطابقیة أو السیاقیة فلا یبقی موضوع
للتحالف، بل یکون المقام من المدعی و المنکر و یجری فیها حکم الصورة
السابقة.
{٢٨٨} ظهر مما مر عدم الاحتیاج إلی التحالف بل یحلف مدعی الأقل فقط.
{٢٨٩}
لا وجه للتحالف، لأن مرجع النزاع عرفا إلی التضمین و عدمه فیتحقق المدعی و
المنکر لا محالة فمع عدم البینة للمدعی یحلف المنکر و یثبت قوله من غیر
احتیاج إلی التحالف، و کذا فی کل مورد یرجع النزاع عرفا إلی تضمین الغیر
لمال أو إثبات إتلاف بالنسبة إلی الغیر.
{٢٩٠} لا إشکال فیه بناء علی
یکون المقام من التحالف، لتعارض النکولین أو الحلفین و تساقطهما، و أما
بناء علی کون المقام من المدعی أو المنکر فیحلف المنکر و یسقط أصل الدعوی.