مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٢٣) لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منکر الزیادة
فعله و لا من معاملة واقعة بینهما {٢٨٣}. [ (مسألة ٢٣): لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منکر الزیادة]
(مسألة ٢٣): لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول
منکر الزیادة، و کذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهر و الآخر قال إنها ثمانیة
أشهر {٢٨٤}.
نعم، لو ادعی المالک مدة قلیلة لا تکفی لبلوغ الحاصل و لو
نادرا ففی تقدیم قوله إشکال {٢٨٥}، و لو اختلفا فی الحصة قلة و کثرة فالقول
قول صاحب البذر المدعی للقلة {٢٨٦}، هذا إذا کان نزاعهما فی زیادة المدة
أو الحصة و عدمها، و أما لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد و أنه وقع
علی کذا أو کذا فالظاهر التحالف {٢٨٧} و إن کان خلاف إطلاق
_____________________________
{٢٨٣}
و بعبارة أخری: لیس من صاحب الحب استیفاء لمنفعة الأرض و لا تسبیب منه
للضمان فلا وجه للضمان حینئذ للأصل هذا بالنسبة إلی الحدوث.
و أما
بالنسبة إلی البقاء فله الأمر بالقلع أو الإبقاء بالأجرة کما انه لو کان
لصاحب الأرض تسبیب لسقوط الحب و نبته یکون من أصل الحدوث.
{٢٨٤} کل ذلک لأصالة عدم التعرض للزیادة، مضافا إلی ظهور الاتفاق، و مع ذلک لا تصل النوبة إلی استصحاب بقاء المزارعة.
{٢٨٥} لمعارضة أصالة عدم الزیادة بظهور بناء العقلاء علی عدم الإقدام بهذا المقدار، مضافا إلی أصالة الصحة.
{٢٨٦}
لأصالة عدم تسلط الطرف علی ما زاد عما یعترف به صاحب البذر الذی یکون تمام
النماء له لقاعدة التبعیة و أصالة عدم خروج ما زاد عما یعترف به عن ملکه.
{٢٨٧}
کما عن جمع، منهم المحقق الثانی و صاحب الجواهر فی المقام و لکن نسب إلی
معظم الأصحاب أن القول قول مدعی الأقوال مطلقا و إن کان