مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ١٨) إذا تبین بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة
الخامسة: حصول الانفساخ فی الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة {٢١٢}.
السادسة: حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء {٢١٣}، و قد ظهر حکم الجمیع فی طی المسائل المذکورة، کما لا یخفی {٢١٤}. [ (مسألة ١٨): إذا تبین بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة]
(مسألة ١٨): إذا تبین بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة فمالکها
مخیر بین الإجازة {٢١٥}، فتکون الحصة له سواء کان بعد المدة أو قبلها فی
الأثناء أو قبل الشروع بالزرع بشرط أن لا یکون هناک قید أو شرط لم یکن معه
محل للإجازة {٢١٦}، و بین الرد {٢١٧}، و حینئذ فإن کان قبل الشروع فی الزرع
فلا إشکال {٢١٨}، و إن کان بعد التمام فله أجرة المثل لذلک الزرع و هو
لصاحب البذر {٢١٩}.
_____________________________
{٢١٢} تقدم فی المسألة السادسة عشرة.
{٢١٣} راجع المسألة السابعة عشرة.
{٢١٤} و لا بد من تطبیق جمیع تلک الأحکام علی القواعد العامة، إذ لیس فی المقام دلیل مخصوص یتعبد به.
{٢١٥}
لأصالة سلطنة المالک علی ماله التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة
کیف ما شاء و أراد ما لم یمنعه عن ذلک مانع شرعی، و المفروض عدمه.
{٢١٦} بأن کانت الإجازة معه خلاف المشروع، و أما فی غیر ذلک فالقید و الشروط کلها قابلة للإجازة لفرض تعلقها بحق الغیر.
{٢١٧} لأنه لا معنی لسلطنة ذی الحق علی حقه و استیلائه علیه إلا هذا.
{٢١٨} فإن أجاز تصح المزارعة بینه و بین العامل، و إن رد فلا غرامة فی البین لعدم عمل منه بعد.
{٢١٩} أما کون الزرع لصاحب البذر فلقاعدة التبعیة، و أما أن للمالک أجرة