مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
کتاب الحج
١١ ص
(٣)
اشارة
١١ ص
(٤)
فصل من أرکان الدّین الحج
١١ ص
(٥)
(مسألة 1) لا خلاف فی أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوریّ
١٦ ص
(٦)
(مسألة 2) لو توقف إدراک الحج- بعد حصول الاستطاعة- علی مقدّمات
١٨ ص
(٧)
فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٠ ص
(٨)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
٢٠ ص
(٩)
(مسألة 1) یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام
٢١ ص
(١٠)
(مسألة 2) یستحب للولیّ أن یحرم بالصبیّ غیر الممیّز
٢٦ ص
(١١)
(مسألة 3) لا یلزم کون الولیّ محرما فی الإحرام بالصبیّ
٢٩ ص
(١٢)
(مسألة 4) المشهور علی أنّ المراد بالولی- فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز- الولیّ الشرعیّ
٢٩ ص
(١٣)
(مسألة 5) النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة 6) الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ
٣٠ ص
(١٥)
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حج الصبیّ عشر مرّات لم یجز عن حجة الإسلام
٣٣ ص
(١٦)
(مسألة 8) إذا مشی الصبیّ إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات
٣٦ ص
(١٧)
(مسألة 9) إذا حج باعتقاد أنّ غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنّه کان بالغا
٣٦ ص
(١٨)
الثانی من الشروط الحریة
٣٧ ص
(١٩)
و یبقی الکلام فی أمور
٤٠ ص
(٢٠)
أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیة
٤٠ ص
(٢١)
الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام
٤١ ص
(٢٢)
الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر
٤١ ص
(٢٣)
الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران
٤٢ ص
(٢٤)
(مسألة 1) إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به
٤٢ ص
(٢٥)
(مسألة 2) یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه
٤٤ ص
(٢٦)
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
٤٤ ص
(٢٧)
(مسألة 4) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة
٤٥ ص
(٢٨)
(مسألة 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
٤٦ ص
(٢٩)
(مسألة 6) لا فرق فیما ذکر- من عدم وجوب الحج علی المملوک، و عدم صحته إلا بإذن مولاه
٤٨ ص
(٣٠)
(مسألة 7) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته
٤٨ ص
(٣١)
الثالث الاستطاعة من حیث المال، و صحة البدن
٤٩ ص
(٣٢)
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج
٤٩ ص
(٣٣)
(مسألة 2) لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید
٥٢ ص
(٣٤)
(مسألة 3) لا یشترط وجودهما عینا عنده
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 5) إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 6) إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده
٥٤ ص
(٣٨)
(مسألة 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 8) غلاء أسعار ما یحتاج إلیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط
٥٦ ص
(٤٠)
(مسألة 9) لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 10) قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 11) لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 12) لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 13) إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به
٦٠ ص
(٤٥)
(مسألة 14) إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج
٦١ ص
(٤٦)
(مسألة 15) إذا لم یکن عنده ما یحج به
٦١ ص
(٤٧)
(مسألة 16) لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال
٦٤ ص
(٤٨)
(مسألة 17) إذا کان عنده ما یکفیه للحج، و کان علیه دین
٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة 18) لا فرق- فی کون الدّین مانعا من وجوب الحج- بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أولا
٦٩ ص
(٥٠)
(مسألة 19) إذا کان علیه خمس أو زکاة، و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما
٧٠ ص
(٥١)
(مسألة 20) إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّا
٧٠ ص
(٥٢)
(مسألة 21) إذا شک فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا هل یجب علیه الفحص أم لا؟
٧١ ص
(٥٣)
(مسألة 22) لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب
٧٢ ص
(٥٤)
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج
٧٢ ص
(٥٥)
(مسألة 24) إذا کان له مال غائب بمقدار الاستطاعة- وحده
٧٤ ص
(٥٦)
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة
٧٥ ص
(٥٧)
(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحج ندبا
٧٦ ص
(٥٨)
(مسألة 27) هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و للراحلة و غیرهما
٧٧ ص
(٥٩)
(مسألة 28) یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال
٧٨ ص
(٦٠)
(مسألة 29) إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلی وطنه
٧٩ ص
(٦١)
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة
٨٠ ص
(٦٢)
(مسألة 31) لو أوصی له بما یکفیه للحج
٨١ ص
(٦٣)
(مسألة 32) إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کل عرفة
٨١ ص
(٦٤)
(مسألة 33) النذر المعلق علی أمر قسمان
٨٥ ص
(٦٥)
(مسألة 34) إذا لم یکن له زاد و راحلة
٨٦ ص
(٦٦)
(مسألة 35) لا یمنع الدّین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة
٨٩ ص
(٦٧)
(مسألة 36) لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة
٩٠ ص
(٦٨)
(مسألة 37) إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی
٩٠ ص
(٦٩)
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی- أو الوصیّ أو الناذر- له وجب علیه
٩١ ص
(٧٠)
(مسألة 39) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا، أو زکاة و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة
٩١ ص
(٧١)
(مسألة 40) الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام
٩٢ ص
(٧٢)
(مسألة 41) یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام
٩٢ ص
(٧٣)
(مسألة 42) إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق
٩٦ ص
(٧٤)
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
٩٧ ص
(٧٥)
(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل
٩٧ ص
(٧٦)
(مسألة 45) إنّما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة
٩٧ ص
(٧٧)
(مسألة 46) إذا قال له «بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به
٩٩ ص
(٧٨)
(مسألة 47) لو بذل ما لا لیحج بقدر ما یکفیه، فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب
٩٩ ص
(٧٩)
(مسألة 48) لو رجع علی بذله فی الأثناء
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 49) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 50) لو عین له مقدارا لیحج به، و اعتقد کفایته فبان عدمها، وجب علیه الإتمام
١٠٠ ص
(٨٢)
(مسألة 51) إذا قال «اقترض و حج و علی دینک»
١٠٠ ص
(٨٣)
(مسألة 52) لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا
١٠٠ ص
(٨٤)
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج
١٠١ ص
(٨٥)
(مسألة 54) إذا استؤجر- أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٠٣ ص
(٨٦)
(مسألة 56) إذا حج لنفسه، أو من غیره تبرعا أو بالإجارة، مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجة الإسلام
١٠٥ ص
(٨٧)
(مسألة 57) یشترط فی الاستطاعة- مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع
١٠٦ ص
(٨٨)
(مسألة 58) الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة
١٠٧ ص
(٨٩)
(مسألة 59) لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به
١٠٨ ص
(٩٠)
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله
١١٠ ص
(٩١)
(مسألة 61) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة
١١٠ ص
(٩٢)
(مسألة 62) و یشترط أیضا الاستطاعة الزمانیة
١١١ ص
(٩٣)
(مسألة 63) و یشترط أیضا الاستطاعة السربیة
١١١ ص
(٩٤)
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب
١١٢ ص
(٩٥)
(مسألة 65) قد علم مما مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج- مضافا إلی البلوغ، و العقل
١١٣ ص
(٩٦)
فبقی الکلام فی أمرین
١١٣ ص
(٩٧)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا
١١٣ ص
(٩٨)
ثانیهما إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمّدا
١١٥ ص
(٩٩)
(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجة الإسلام
١١٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 67) إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلا بالمال
١١٩ ص
(١٠١)
(مسألة 68) لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب
١٢٠ ص
(١٠٢)
(مسألة 69) لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 70) إذا استقر علیه الحج
١٢٠ ص
(١٠٤)
(مسألة 71) یجب علی المستطیع الحج مباشرة
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة 72) إذا استقر الحج علیه
١٢١ ص
(١٠٦)
(مسألة 73) إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق
١٢٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 74) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع
١٣٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 75) لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء
١٣٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 76) المرتد یجب علیه الحج
١٣٨ ص
(١١٠)
(مسألة 77) لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب
١٤٠ ص
(١١١)
(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمَّ استبصر
١٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 79) لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج
١٤٣ ص
(١١٣)
(مسألة 80) لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة
١٤٨ ص
(١١٤)
(مسألة 82) إذا استقر علیه العمرة فقط
١٥٤ ص
(١١٥)
(مسألة 83) تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة
١٥٤ ص
(١١٦)
(مسألة 84) لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج
١٥٩ ص
(١١٧)
(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث
١٦٠ ص
(١١٨)
(مسألة 86) إذا کان علی المیت الحج، و لم تکن ترکته وافیة به
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 87) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت
١٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
١٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 89) لو لم یمکن الاستئجار إلا من البلد وجب
١٦٨ ص
(١٢٢)
(مسألة 90) إذا أوصی بالبلدیة
١٦٨ ص
(١٢٣)
(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذی مات فیه
١٦٨ ص
(١٢٤)
(مسألة 92) لو عین بلدة غیر بلده
١٦٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 93) علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب
١٦٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 94) إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
١٧٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 95) إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات
١٧٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 96) بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت
١٧٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
١٧٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 98) إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة
١٧١ ص
(١٣١)
(مسألة 99) علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان
١٧١ ص
(١٣٢)
(مسألة 100) بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب
١٧٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 101) إذا اختلف تقلید المیت و الوارث
١٧٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 102) الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة
١٧٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة
١٧٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 104) إذا علم أنّه کان مقلّدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة
١٧٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 105) إذا علم استطاعة المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه
١٧٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا
١٧٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 107) لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث
١٧٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 108) إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة
١٧٥ ص
(١٤١)
(مسألة 109) إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج
١٧٥ ص
(١٤٢)
(مسألة 110) من استقرّ علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجارة
١٧٦ ص
(١٤٣)
فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین
١٨٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
١٨٦ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان
١٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان
١٩٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی
١٩٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک
١٩٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت
١٩٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) إذا نذر الحج من مکان معیّن- کبلدة أو بلد آخر معیّن فحج من غیر ذلک المکان
١٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا نذر أن یحج و لم یقیّده بزمان
١٩٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنة معینة
٢٠١ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) إذا نذر الحج معلّقا علی أمر
٢٠١ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) إذا نذر الحج- و هو متمکن منه- فاستقر علیه
٢٠٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) لو نذر أن یحج راجلا فی سنة معینة
٢٠٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجیء المسافر
٢٠٤ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی
٢٠٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة بل یجب مع القدرة العقلیة
٢٠٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 16) إذا نذر حجا غیر حجة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد
٢٠٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 17) إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمَّ حصلت له
٢٠٨ ص
(١٦١)
(مسألة 18) إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه
٢٠٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجة الإسلام
٢١٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 20) إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا علی شفاء ولده مثلا
٢١٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 21) إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما
٢١٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 22) من علیها الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیانبالحج المندوب قبله
٢١٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 23) إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد
٢١٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 24) إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره
٢١٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 25) إذا علم إن علی المیت حجا و لم یعلم انه حجة الإسلام
٢١٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 26) إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا
٢١٧ ص
(١٧٠)
(مسألة 27) لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب
٢١٨ ص
(١٧١)
(مسألة 28) یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما
٢٢٠ ص
(١٧٢)
(مسألة 29) فی کون مبدء وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
٢٢١ ص
(١٧٣)
(مسألة 30) لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره
٢٢٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 31) إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا
٢٢٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 32) لو رکب بعضا و مشی بعضها فهو کما لو رکب الکل، لعدم الإتیان بالمنذور
٢٢٦ ص
(١٧٦)
(مسألة 33) لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه، أو رجائه سقط
٢٢٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 34) إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی
٢٣٠ ص
(١٧٨)
فصل فی النیابة
٢٣٢ ص
(١٧٩)
(مسألة 1) یشترط فی النائب أمور
٢٣٢ ص
(١٨٠)
أحدها البلوغ
٢٣٢ ص
(١٨١)
الثانی العقل
٢٣٣ ص
(١٨٢)
الثالث الإیمان
٢٣٣ ص
(١٨٣)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٢٣٤ ص
(١٨٤)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه
٢٣٤ ص
(١٨٥)
السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام
٢٣٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لا یشترط فی النائب الحریة
٢٣٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) یشترط فی المنوب عنه الإسلام
٢٣٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون
٢٣٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة
٢٣٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة
٢٣٨ ص
(١٩١)
(مسألة 7) یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة، و تعیین المنوب عنه فی النیة
٢٣٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة
٢٣٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
٢٤٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه
٢٤١ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجرة
٢٤٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج
٢٤٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق
٢٥٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة
٢٥٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنة
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 17) إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 18) إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله
٢٥٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 19) إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل
٢٥٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها
٢٥٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 21) لو أفسد الأجیر حجة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 22) یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 23) إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة
٢٦٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 24) لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
٢٦٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 25) یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أیّ واجب کان
٢٦٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 26) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد
٢٦٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 27) یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحیّ فی عام واحد فی الحج المندوب
٢٧٠ ص
(٢١١)
فصل فی الوصیة بالحج
٢٧٢ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة
٢٧٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) یکفی المیقاتیة
٢٧٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) إذا لم یعیّن الأجرة، فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل
٢٧٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة
٢٧٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن
٢٧٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة
٢٧٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار
٢٨٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل
٢٨١ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها
٢٨١ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح
٢٨٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) إذا أوصی بحجتین أو أزید
٢٨٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار
٢٨٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا
٢٨٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا
٢٩٠ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا
٢٩١ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن یطوف عن نفسه و عن غیره
٢٩٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج
٢٩٨ ص
(٢٣١)
فصل فی الحج المندوب
٣٠٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) یستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غیرهما- أن یحج مهما أمکن
٣٠٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة
٣٠١ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا
٣٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج
٣٠٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) یستحب إحجاج من لا استطاعة له
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) یستحب کثرة الإنفاق فی الحج
٣٠٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) یجوز الحج بالمال المشتبه
٣٠٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) لا یجوز الحج بالمال الحرام
٣٠٤ ص
(٢٤٢)
(مسألة 11) یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج، و المولی
٣٠٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 12) یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه
٣٠٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 13) یستحب لمن لا مال له أن یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره
٣٠٥ ص
(٢٤٥)
فصل فی أقسام العمرة
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) تنقسم العمرة کالحج- إلی واجب أصلیّ، و عرضیّ، و مندوب
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع، و الأخبار
٣٠٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد
٣١٠ ص
(٢٤٩)
فصل فی أقسام الحج
٣١٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) من کان له وطنان، أحدهما فی الحدّ و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما
٣٢٦ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثمَّ رجع إلیها
٣٢٧ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة
٣٢٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع
٣٣٥ ص
(٢٥٤)
و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
أحدها أنه مهل أرضه
٣٣٥ ص
(٢٥٦)
ثانیها أنه أحد المواقیت المخصوصة
٣٣٦ ص
(٢٥٧)
ثالثها أنه أدنی الحل
٣٣٨ ص
(٢٥٨)
فصل صورة حج التمتع علی الإجمال
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
و یشترط فی حج التمتع أمور
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
أحدها النیة
٣٤٧ ص
(٢٦١)
الثانی أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج
٣٥٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 1) إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٥٥ ص
(٢٦٣)
الثالث أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة
٣٥٦ ص
(٢٦٤)
الرابع أن یکون إحرام حجه من بطن مکة
٣٥٩ ص
(٢٦٥)
الخامس ربما یقال إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 2) المشهور انه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج
٣٦٤ ص
(٢٦٧)
(مسألة 3) لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره
٣٧٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 4) اختلفوا فی الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج- علی أقوال
٣٨٩ ص
(٢٦٩)
أحدها أنّ علیهما العدول إلی الإفراد
٣٩٠ ص
(٢٧٠)
الثانی ما عن جماعة من ان علیهما ترک الطواف
٣٩٠ ص
(٢٧١)
الثالث ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین
٣٩٢ ص
(٢٧٢)
الرابع التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل
٣٩٢ ص
(٢٧٣)
الخامس ما نقل عن بعض، من أنّها تستنیب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتی بالحج لکن لم یعرف قائله
٣٩٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع
٣٩٤ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨ - مقدمة المؤلف
..........
_____________________________
و عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ سلیمان بن داود قد حج البیت فی الجنّ و الإنس، و الطیر و الریاح و کسی البیت القباطی» [١].
و عنه (علیه السلام) أیضا: «صلی فی مسجد الخیف سبعمائة نبیّ، و إنّ ما بین الرکن و المقام لمشحون بقبور الأنبیاء» [٢].
فیرجی من المسلمین الاهتمام بهذا الأمر العظیم الذی اهتمّ به جمیع الأنبیاء و المرسلین. و قد أفرد المحدّثون و المؤرخون من المسلمین ما یتعلق بحج خاتم النبیین مؤلفات و أبوابا مستقلة.
و المستفاد من مجموع الأخبار المستفیضة فی الحج أن تشریعه وقع ثلاث مرّات.
الأول: بعد هبوط آدم.
الثانی: فی زمان النبیّ الجلیل إبراهیم الخلیل.
الثالث: بعد بعثة نبینا الأعظم (صلّی اللّه علیه و آله)، و لا اختلاف بینها.
نعم، تشریع حج التمتع وقع فی حجة الوداع و لم یفصّل أحکام الحج و العمرة من نبیّ و لا وصیّ کما فصّله خلیفة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (علیهما السلام) حتی قال أبو حنیفة النعمان بن ثابت إمام الحنفیة: «لو لا جعفر بن محمد (علیه السلام) ما علم الناس مناسک حجهم».
و قد بذل الفقهاء رفع اللّه شأنهم کمال جهدهم فی تفریعات الأحکام بحسب الأدلة الواصلة إلیهم و القواعد المعتبرة لدیهم، و مع ذلک کل سنة ترد فروع محدثة لیس لها فی کتب فقه الفریقین ذکر و لا أثر، و کیف لا یکون کذلک فقد ورد فی صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): جعلنی اللّه فداک أسألک فی الحج منذ أربعین عاما فتفتینی، قال (علیه السلام): یا زرارة بیت حج إلیه قبل آدم بألفی عام ترید أن تفنی مسائله فی أربعین عاما» [٣].
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب مقدمات الطواف حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٥١ من أبواب أحکام المساجد حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حدیث: ١٢.