مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٩٧) الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
(مسألة ٩٤): إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب {١}، و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة، فیزاحم الدّین إن لم تف الترکة، بهما، بمعنی: أنّها توزع علیهما بالنسبة.
[ (مسألة ٩٥): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات](مسألة ٩٥): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری- کمکة أو أدنی الحلّ- وجب {٢}. نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد، و یخرج من أصل الترکة، لأنّه لا اضطرار للمیت مع سعة ماله {٣}.
[ (مسألة ٩٦): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت](مسألة ٩٦): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت، فیجوز لمن هو معذور- بعذر لا یرجی زواله- أن یجهز رجلا من المیقات، کما ذکرنا سابقا {٤} أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک {٥}.
[ (مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت](مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت {٦}، و حینئذ فلو لم یمکن إلا
_____________________________
دون أن یزاحم واجبا آخر علیه» و ذلک مثل الوصیة بالصلاة بناء علی عدم کونها مالیا.
{١}
لإطلاق الأدلة الدالة علی وجوبه بکل نحو أمکن، فتصیر الأجرة من البلد
حینئذ کالدّین و یجری علیها حکم التحصیص و التقسیط کما فی سائر الدیون.
{٢} لعموم أدلة البدلیة الاضطراریة الشامل للحج النیابی أیضا، و ظاهرهم الاتفاق علیه.
{٣} فلا تشمله أدلة البدل الاضطراری حینئذ لعدم تحقق موضوعه مع التمکن من الاختیاری.
{٤} تقدم فی [مسألة ٧١] فراجع.
{٥} خروجا عن خلاف من خالف فی ذلک.
{٦} أما أصل الفوریة و وجوب المبادرة، فلأنّه دین حال. و الأصل فی الدیون