مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
کتاب الحج
١١ ص
(٣)
اشارة
١١ ص
(٤)
فصل من أرکان الدّین الحج
١١ ص
(٥)
(مسألة 1) لا خلاف فی أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوریّ
١٦ ص
(٦)
(مسألة 2) لو توقف إدراک الحج- بعد حصول الاستطاعة- علی مقدّمات
١٨ ص
(٧)
فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٠ ص
(٨)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
٢٠ ص
(٩)
(مسألة 1) یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام
٢١ ص
(١٠)
(مسألة 2) یستحب للولیّ أن یحرم بالصبیّ غیر الممیّز
٢٦ ص
(١١)
(مسألة 3) لا یلزم کون الولیّ محرما فی الإحرام بالصبیّ
٢٩ ص
(١٢)
(مسألة 4) المشهور علی أنّ المراد بالولی- فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز- الولیّ الشرعیّ
٢٩ ص
(١٣)
(مسألة 5) النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة 6) الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ
٣٠ ص
(١٥)
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حج الصبیّ عشر مرّات لم یجز عن حجة الإسلام
٣٣ ص
(١٦)
(مسألة 8) إذا مشی الصبیّ إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات
٣٦ ص
(١٧)
(مسألة 9) إذا حج باعتقاد أنّ غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنّه کان بالغا
٣٦ ص
(١٨)
الثانی من الشروط الحریة
٣٧ ص
(١٩)
و یبقی الکلام فی أمور
٤٠ ص
(٢٠)
أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیة
٤٠ ص
(٢١)
الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام
٤١ ص
(٢٢)
الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر
٤١ ص
(٢٣)
الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران
٤٢ ص
(٢٤)
(مسألة 1) إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به
٤٢ ص
(٢٥)
(مسألة 2) یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه
٤٤ ص
(٢٦)
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
٤٤ ص
(٢٧)
(مسألة 4) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة
٤٥ ص
(٢٨)
(مسألة 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
٤٦ ص
(٢٩)
(مسألة 6) لا فرق فیما ذکر- من عدم وجوب الحج علی المملوک، و عدم صحته إلا بإذن مولاه
٤٨ ص
(٣٠)
(مسألة 7) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته
٤٨ ص
(٣١)
الثالث الاستطاعة من حیث المال، و صحة البدن
٤٩ ص
(٣٢)
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج
٤٩ ص
(٣٣)
(مسألة 2) لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید
٥٢ ص
(٣٤)
(مسألة 3) لا یشترط وجودهما عینا عنده
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 5) إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 6) إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده
٥٤ ص
(٣٨)
(مسألة 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 8) غلاء أسعار ما یحتاج إلیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط
٥٦ ص
(٤٠)
(مسألة 9) لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 10) قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 11) لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 12) لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 13) إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به
٦٠ ص
(٤٥)
(مسألة 14) إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج
٦١ ص
(٤٦)
(مسألة 15) إذا لم یکن عنده ما یحج به
٦١ ص
(٤٧)
(مسألة 16) لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال
٦٤ ص
(٤٨)
(مسألة 17) إذا کان عنده ما یکفیه للحج، و کان علیه دین
٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة 18) لا فرق- فی کون الدّین مانعا من وجوب الحج- بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أولا
٦٩ ص
(٥٠)
(مسألة 19) إذا کان علیه خمس أو زکاة، و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما
٧٠ ص
(٥١)
(مسألة 20) إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّا
٧٠ ص
(٥٢)
(مسألة 21) إذا شک فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا هل یجب علیه الفحص أم لا؟
٧١ ص
(٥٣)
(مسألة 22) لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب
٧٢ ص
(٥٤)
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج
٧٢ ص
(٥٥)
(مسألة 24) إذا کان له مال غائب بمقدار الاستطاعة- وحده
٧٤ ص
(٥٦)
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة
٧٥ ص
(٥٧)
(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحج ندبا
٧٦ ص
(٥٨)
(مسألة 27) هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و للراحلة و غیرهما
٧٧ ص
(٥٩)
(مسألة 28) یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال
٧٨ ص
(٦٠)
(مسألة 29) إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلی وطنه
٧٩ ص
(٦١)
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة
٨٠ ص
(٦٢)
(مسألة 31) لو أوصی له بما یکفیه للحج
٨١ ص
(٦٣)
(مسألة 32) إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کل عرفة
٨١ ص
(٦٤)
(مسألة 33) النذر المعلق علی أمر قسمان
٨٥ ص
(٦٥)
(مسألة 34) إذا لم یکن له زاد و راحلة
٨٦ ص
(٦٦)
(مسألة 35) لا یمنع الدّین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة
٨٩ ص
(٦٧)
(مسألة 36) لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة
٩٠ ص
(٦٨)
(مسألة 37) إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی
٩٠ ص
(٦٩)
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی- أو الوصیّ أو الناذر- له وجب علیه
٩١ ص
(٧٠)
(مسألة 39) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا، أو زکاة و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة
٩١ ص
(٧١)
(مسألة 40) الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام
٩٢ ص
(٧٢)
(مسألة 41) یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام
٩٢ ص
(٧٣)
(مسألة 42) إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق
٩٦ ص
(٧٤)
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
٩٧ ص
(٧٥)
(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل
٩٧ ص
(٧٦)
(مسألة 45) إنّما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة
٩٧ ص
(٧٧)
(مسألة 46) إذا قال له «بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به
٩٩ ص
(٧٨)
(مسألة 47) لو بذل ما لا لیحج بقدر ما یکفیه، فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب
٩٩ ص
(٧٩)
(مسألة 48) لو رجع علی بذله فی الأثناء
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 49) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 50) لو عین له مقدارا لیحج به، و اعتقد کفایته فبان عدمها، وجب علیه الإتمام
١٠٠ ص
(٨٢)
(مسألة 51) إذا قال «اقترض و حج و علی دینک»
١٠٠ ص
(٨٣)
(مسألة 52) لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا
١٠٠ ص
(٨٤)
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج
١٠١ ص
(٨٥)
(مسألة 54) إذا استؤجر- أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٠٣ ص
(٨٦)
(مسألة 56) إذا حج لنفسه، أو من غیره تبرعا أو بالإجارة، مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجة الإسلام
١٠٥ ص
(٨٧)
(مسألة 57) یشترط فی الاستطاعة- مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع
١٠٦ ص
(٨٨)
(مسألة 58) الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة
١٠٧ ص
(٨٩)
(مسألة 59) لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به
١٠٨ ص
(٩٠)
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله
١١٠ ص
(٩١)
(مسألة 61) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة
١١٠ ص
(٩٢)
(مسألة 62) و یشترط أیضا الاستطاعة الزمانیة
١١١ ص
(٩٣)
(مسألة 63) و یشترط أیضا الاستطاعة السربیة
١١١ ص
(٩٤)
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب
١١٢ ص
(٩٥)
(مسألة 65) قد علم مما مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج- مضافا إلی البلوغ، و العقل
١١٣ ص
(٩٦)
فبقی الکلام فی أمرین
١١٣ ص
(٩٧)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا
١١٣ ص
(٩٨)
ثانیهما إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمّدا
١١٥ ص
(٩٩)
(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجة الإسلام
١١٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 67) إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلا بالمال
١١٩ ص
(١٠١)
(مسألة 68) لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب
١٢٠ ص
(١٠٢)
(مسألة 69) لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 70) إذا استقر علیه الحج
١٢٠ ص
(١٠٤)
(مسألة 71) یجب علی المستطیع الحج مباشرة
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة 72) إذا استقر الحج علیه
١٢١ ص
(١٠٦)
(مسألة 73) إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق
١٢٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 74) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع
١٣٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 75) لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء
١٣٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 76) المرتد یجب علیه الحج
١٣٨ ص
(١١٠)
(مسألة 77) لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب
١٤٠ ص
(١١١)
(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمَّ استبصر
١٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 79) لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج
١٤٣ ص
(١١٣)
(مسألة 80) لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة
١٤٨ ص
(١١٤)
(مسألة 82) إذا استقر علیه العمرة فقط
١٥٤ ص
(١١٥)
(مسألة 83) تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة
١٥٤ ص
(١١٦)
(مسألة 84) لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج
١٥٩ ص
(١١٧)
(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث
١٦٠ ص
(١١٨)
(مسألة 86) إذا کان علی المیت الحج، و لم تکن ترکته وافیة به
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 87) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت
١٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
١٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 89) لو لم یمکن الاستئجار إلا من البلد وجب
١٦٨ ص
(١٢٢)
(مسألة 90) إذا أوصی بالبلدیة
١٦٨ ص
(١٢٣)
(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذی مات فیه
١٦٨ ص
(١٢٤)
(مسألة 92) لو عین بلدة غیر بلده
١٦٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 93) علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب
١٦٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 94) إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
١٧٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 95) إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات
١٧٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 96) بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت
١٧٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
١٧٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 98) إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة
١٧١ ص
(١٣١)
(مسألة 99) علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان
١٧١ ص
(١٣٢)
(مسألة 100) بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب
١٧٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 101) إذا اختلف تقلید المیت و الوارث
١٧٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 102) الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة
١٧٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة
١٧٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 104) إذا علم أنّه کان مقلّدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة
١٧٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 105) إذا علم استطاعة المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه
١٧٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا
١٧٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 107) لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث
١٧٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 108) إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة
١٧٥ ص
(١٤١)
(مسألة 109) إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج
١٧٥ ص
(١٤٢)
(مسألة 110) من استقرّ علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجارة
١٧٦ ص
(١٤٣)
فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین
١٨٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
١٨٦ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان
١٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان
١٩٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی
١٩٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک
١٩٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت
١٩٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) إذا نذر الحج من مکان معیّن- کبلدة أو بلد آخر معیّن فحج من غیر ذلک المکان
١٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا نذر أن یحج و لم یقیّده بزمان
١٩٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنة معینة
٢٠١ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) إذا نذر الحج معلّقا علی أمر
٢٠١ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) إذا نذر الحج- و هو متمکن منه- فاستقر علیه
٢٠٢ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) لو نذر أن یحج راجلا فی سنة معینة
٢٠٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجیء المسافر
٢٠٤ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی
٢٠٧ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة بل یجب مع القدرة العقلیة
٢٠٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 16) إذا نذر حجا غیر حجة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد
٢٠٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 17) إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمَّ حصلت له
٢٠٨ ص
(١٦١)
(مسألة 18) إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه
٢٠٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجة الإسلام
٢١٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 20) إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا علی شفاء ولده مثلا
٢١٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 21) إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما
٢١٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 22) من علیها الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیانبالحج المندوب قبله
٢١٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 23) إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد
٢١٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 24) إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره
٢١٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 25) إذا علم إن علی المیت حجا و لم یعلم انه حجة الإسلام
٢١٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 26) إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا
٢١٧ ص
(١٧٠)
(مسألة 27) لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب
٢١٨ ص
(١٧١)
(مسألة 28) یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما
٢٢٠ ص
(١٧٢)
(مسألة 29) فی کون مبدء وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
٢٢١ ص
(١٧٣)
(مسألة 30) لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره
٢٢٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 31) إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا
٢٢٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 32) لو رکب بعضا و مشی بعضها فهو کما لو رکب الکل، لعدم الإتیان بالمنذور
٢٢٦ ص
(١٧٦)
(مسألة 33) لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه، أو رجائه سقط
٢٢٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 34) إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی
٢٣٠ ص
(١٧٨)
فصل فی النیابة
٢٣٢ ص
(١٧٩)
(مسألة 1) یشترط فی النائب أمور
٢٣٢ ص
(١٨٠)
أحدها البلوغ
٢٣٢ ص
(١٨١)
الثانی العقل
٢٣٣ ص
(١٨٢)
الثالث الإیمان
٢٣٣ ص
(١٨٣)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٢٣٤ ص
(١٨٤)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه
٢٣٤ ص
(١٨٥)
السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام
٢٣٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لا یشترط فی النائب الحریة
٢٣٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) یشترط فی المنوب عنه الإسلام
٢٣٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون
٢٣٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة
٢٣٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة
٢٣٨ ص
(١٩١)
(مسألة 7) یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة، و تعیین المنوب عنه فی النیة
٢٣٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة
٢٣٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
٢٤٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه
٢٤١ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجرة
٢٤٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج
٢٤٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق
٢٥٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة
٢٥٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنة
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 17) إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 18) إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله
٢٥٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 19) إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل
٢٥٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها
٢٥٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 21) لو أفسد الأجیر حجة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 22) یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 23) إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة
٢٦٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 24) لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
٢٦٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 25) یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أیّ واجب کان
٢٦٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 26) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد
٢٦٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 27) یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحیّ فی عام واحد فی الحج المندوب
٢٧٠ ص
(٢١١)
فصل فی الوصیة بالحج
٢٧٢ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة
٢٧٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) یکفی المیقاتیة
٢٧٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) إذا لم یعیّن الأجرة، فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل
٢٧٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة
٢٧٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن
٢٧٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة
٢٧٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار
٢٨٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل
٢٨١ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها
٢٨١ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح
٢٨٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) إذا أوصی بحجتین أو أزید
٢٨٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار
٢٨٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا
٢٨٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا
٢٩٠ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا
٢٩١ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن یطوف عن نفسه و عن غیره
٢٩٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج
٢٩٨ ص
(٢٣١)
فصل فی الحج المندوب
٣٠٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) یستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غیرهما- أن یحج مهما أمکن
٣٠٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة
٣٠١ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا
٣٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج
٣٠٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) یستحب إحجاج من لا استطاعة له
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) یستحب کثرة الإنفاق فی الحج
٣٠٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) یجوز الحج بالمال المشتبه
٣٠٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) لا یجوز الحج بالمال الحرام
٣٠٤ ص
(٢٤٢)
(مسألة 11) یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج، و المولی
٣٠٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 12) یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه
٣٠٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 13) یستحب لمن لا مال له أن یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره
٣٠٥ ص
(٢٤٥)
فصل فی أقسام العمرة
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) تنقسم العمرة کالحج- إلی واجب أصلیّ، و عرضیّ، و مندوب
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع، و الأخبار
٣٠٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد
٣١٠ ص
(٢٤٩)
فصل فی أقسام الحج
٣١٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) من کان له وطنان، أحدهما فی الحدّ و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما
٣٢٦ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثمَّ رجع إلیها
٣٢٧ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة
٣٢٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع
٣٣٥ ص
(٢٥٤)
و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
أحدها أنه مهل أرضه
٣٣٥ ص
(٢٥٦)
ثانیها أنه أحد المواقیت المخصوصة
٣٣٦ ص
(٢٥٧)
ثالثها أنه أدنی الحل
٣٣٨ ص
(٢٥٨)
فصل صورة حج التمتع علی الإجمال
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
و یشترط فی حج التمتع أمور
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
أحدها النیة
٣٤٧ ص
(٢٦١)
الثانی أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج
٣٥٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 1) إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٥٥ ص
(٢٦٣)
الثالث أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة
٣٥٦ ص
(٢٦٤)
الرابع أن یکون إحرام حجه من بطن مکة
٣٥٩ ص
(٢٦٥)
الخامس ربما یقال إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 2) المشهور انه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج
٣٦٤ ص
(٢٦٧)
(مسألة 3) لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره
٣٧٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 4) اختلفوا فی الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج- علی أقوال
٣٨٩ ص
(٢٦٩)
أحدها أنّ علیهما العدول إلی الإفراد
٣٩٠ ص
(٢٧٠)
الثانی ما عن جماعة من ان علیهما ترک الطواف
٣٩٠ ص
(٢٧١)
الثالث ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین
٣٩٢ ص
(٢٧٢)
الرابع التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل
٣٩٢ ص
(٢٧٣)
الخامس ما نقل عن بعض، من أنّها تستنیب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتی بالحج لکن لم یعرف قائله
٣٩٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع
٣٩٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٧٨) إذا حج المخالف ثمَّ استبصر


علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله (علیه السلام):
«یقضی أحبّ إلیّ» و قوله (علیه السلام): «و الحج أحبّ إلیّ» {١}.
_____________________________
الواقعیة أو التعمیم حتی للفاسد عندهم، بل فی مقام الفرق بین حق الناس و حق اللّه تعالی، فتکون الزکاة مثل ما إذا أدی المدیون دینه إلی غیر الدّائن و هو لا یجزی عند الکل. أما حق اللّه تعالی فهو مبنیّ علی العفو و التفضل و الرحمة، فلا بد من الإجزاء، کما أنّ ولیّ الزکاة إن قبل ما أعطاه من الزکاة یجزئ أیضا.
فروع- (الأول): لو کان باطلا فی مذهبه و صحیحا فی مذهب غیره من مذاهب العامة- کما إذا عمل الحنفی بمقتضی مذهب المالکی مثلا- فیمکن القول بالإجزاء، لأنّ المنساق من الأدلة التسهیل و الترغیب و إیجاد الألفة.
(الثانی): لو عمل بمقتضی مذهبنا و کان عمله صحیحا عندنا و باطلا عندهم یمکن القول بالإجزاء بالأولی، و لکنّه مشکل، لاحتمال أن یکون لتقریر خصوص مذهبهم موضوعیة خاصة للایتلاف بین المسلمین، مع أنّ صحة عملهم عندنا غیر متصوّرة بعد کون الاعتقاد بالولایة من شروط الصحة، کما عن المشهور إلا أن یراد الصحة بالنسبة إلی غیر هذا الشرط.
(الثالث): لو لم یعمل شیئا فی حال الضلال ثمَّ استبصر وجب علیه قضاء ما فاته، لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها.
(الرابع): الظاهر شمول إطلاقات الأدلة لمن کان مستبصرا ثمَّ ضلّ ثمَّ استبصر.
(الخامس): صحة ما مضی من الأعمال بعد الاستبصار یمکن أن تکون لأجل کون الإیمان من الشرط المت، کما یمکن أن تکون تفضّلا من اللّه تعالی، و الأول یرجع إلی الأخیر أیضا کما لا یخفی.
(السادس): مقتضی الإطلاقات تمامیة حجه و لو مع ترکه لطواف النساء، فیجوز للمؤمنة التزویج معه و لو لم یأت بطواف النساء.
{١} فی صحیح العجلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل حج»